في يمين الوكيل أو الوصي في عيب أو استحقاق
أو في اختلاف مع المشتري منه في قبض الثمن ، أو في عيب
من العتبية / من سماع ابن القاسم ، في الوكيل على بيع عبد ، ولم يؤقت له ثمنا ، فقال المبتاع ، ابتعته بأربعين . وقال الوكيل : بخمسين فليحلف الوكيل ، فإن نكل ، لم يحلف رب العبد ، وليحلف المشتري ، ويصدق .
ومن كتاب ابن المواز : وإذا اختلف الوكيل والمشتري في مبلغ الثمن ، فإن لم يفت السلعة ، تحالفا ، ولا يحلف رب السلعة ، لأنه لم يحضر ، فإن نكل المبتاع ، لزمته الثمن الذي حلف عليه الوكيل ، وإن حلف المبتاع ونكل الوكيل ، ثبتت السلعة للمباع بيمينه ، وضمن الوكيل ما بقي لتعديه بترك الإشهاد ، إلا إذا كان الوكيل بائعا أو مبتاعا فجحد البائع المشتري ، وأقام الوكيل شاهدا واحدا ، فليحلف معه الوكيل ، فإن نكل ، حلف المشهود عليه فبرئ ولزم الوكيل غرم البضاعة ولو لم يشهد عليه أحدا ، وأتى ببينة غير عدول ، فإنه يضمن ذلك الوكيل بعد يمين المنكر . وكذلك الوصي يبيع متاع الميت فينكر المبتاع الشراء ، فيقوم عليه شاهدا ، فينكل الوصي ، وحلف المبتاع ، وبرئ فليضمن الوصي ، قاله مالك وأصحابه ، وإن ألقى الوصي أو الوكيل عديما وقد نكل أو قبل أن ينكل ، فلرب المال اليمين مع هذا الشاهد ، وكذلك الوصي يدعي أنه قضى دينا على الميت ، فحلف طالب الدين ، لزم الوصي عزمه لصاحب الدين فكذلك في دين الميت يدعي من هو عليه / أنه دفعه إلى الوصي ، فأنكر ونكل عن اليمين ، فإن الوصي يضمن ذلك . وكذلك الوكلاء . قال مالك : ومن أمر رجلا أن يدفع عنه دينا ، وبعث بذلك معه ليقضيه عنه ، فزعم أنه قضاه وأقام شاهدا ، فإنما يحلف معه الوكيل ويبرأ بذلك المطلوب .
[ 7 / 235 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 235
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٥