تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
المبعوث إليه : قبضتها ، وضاعت مني . فلا شيء عليه ، ويضمن الرسول إن لم تقم له بينة . قال محمد : إلا أن تكون كانت دينا للمبعوثة إليه على المرسل ، فيبرأ الباعث والرسول ، قال : ولا ينفع الرسول شهادة المبعوث إليه ؛ لأن عليه له الثمن على ضياعها ، فلو جازت شهادته ، لم يحلف . وقال في المبعوث معه بضاعة إلى رجل ، أو نفقة إلى أهله ، فيقول : دفعتها إليه ، فصده المبعوثة إليه ، فإن كانت لرجل صلة ، فهو مصدق ، ولا شيء على الرسول ، وكذلك في أهله ، وإن لم تكن صلة ولا نفقة ، لم يصدق أهله ولا المرسولة إليه يريد محمد : إن قالت أتلفت . قال محمد : ومن بعث بمال مع رجل ، وقال له : ادفعه إلى فلان ، ليفرقه على المساكين / وقال : دفعته إليه فلا يصدق إلا ببينة أو يقر فلان أن ذلك وصل إليه ، وفرقه ، فهو مصدق في قوله فرقته . ولو قال : ضاع مني قبل أن أفرقها . لم يبرأ الرسول بذلك ، ويضمن إلا أن يقيم بينة الدفع إليه ، ولو أقام شاهدا بالدفع إليه ، حلف معه ، وبرئ ، ولو قال : قد دفع ذلك إلي ، وفرقته . سلم الرسول من الضمان إلا أن يكون على قوم بأعيانهم ، فينكروا . ومن كتاب ابن سحنون ، وكتب حبيب إلى سحنون ، فيمن أعطى رجلا ثوبا رهنا في ثمن سلعة ، وأمره أن يدفعه له إلى القصار ، فقال : قد فعلت ، وجحدني القصار . قال : إن أقام بينة بدفعه إلى القصار ، وإلا ضمنه . ومن كتاب ابن المواز ، وقال فيمن اشترى ثوبا بدينار ، فبعث معه البائع رسولا ليدفع إليه المبتاع الدينار ، فأنكر البائع أن يكون الرسول أوصل إليه شيئا ، فليحلف البائع أن ما دفع إليه الرسول شيئا ، ولا علم أن المشتري وصله إلى رسوله ، ويأخذه من المشتري . قال محمد : يريد إذا لم يكن المشتري أشهد على الرسول . ولو قال الرسول : قبضته منه ووصلته إلى البائع حلف الرسول ، وبرئ ولا ينفع ذلك المشتري ، ولا يبرأ إلا ببينة . وكذلك لو قال : ضاع مني . برئ [ 7 / 233 ]