كان إذا أراد بيع النصف الباقي لإتمام عشرين وجد ذلك ، فليس بمتعد ، وإن كان ينقص فهو متعد .
وقال أشهب ، في المجموعة فيمن أمر رجلا ببيع سلعته ، فباعها بدين ، وأخذ بها رهننا ، فلربها أخذها إن لم تفت ، وإن فاتت قيمتها أكثر من الثمن المؤجل أخذه بالثمن المؤجل نقدا ، وليس له غيره ؛ لأنه قد أباحه أن يبيع بمثل ذلك نقدا ، والرهن رهن للمتعدي ، وله طلب الثمن ، قال : وإن كان قيمتها أقل ، غرم قيمتها نقدا ، ثم ابتعتها أنت وهو المشتري بالثمن له مما دفع إليك ، وأعطى منه الفضل والرهن ، لكما إن شئت رهننا بذلك ويضمناه عليك فيه بقدر الذي لك ، وإن تلف في يديه ، فغرم قيمته ، رجع عليك بمقدار ما كان لك فيه ، وإن غرمت أنت الذي كان لك فيه ، لم يغرم الذي كان في يديه ما فضل عن قيمته ، كما لو وكلت من يبيع سلعة بينك وبينه ، على أن يرتهن رهنا يغاب عليه ثم تلف الرهن في يديه ، لضمنتماه ، ثم هو يضمن جميعه ، وأنت تضمن نصفه .
في المبضع معه ببضائع فيخلطها
أو يخلط / ما اشترى بها
أو يصرف بعضها ببعض أو يتسلف [ منها ، أو يبذلها
أو يسلفه ] من عنده حتى يبيع سلعته
من العتبية ، وكتاب ابن المواز من سماع ابن القاسم : ومن أبضع معه ببضائع شتى ؛ ليشتري رقيقا ، فيخلطها ثم يشتري لهم رقيا ، قال في العتبية
[ 7 / 210 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 210
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٠