تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ما الذي ، أصاحب الستين ، أم صاحب الأربعين ؟ فاحلف عليه ، وخذه ثم يكون الباقي بينهما ؛ لأن كل واحد يزعم أنه بقي له من ماله خمسون ، وإذا لم يدعيا ذلك ، فلصاحب الرأسين ثلاثون ومائة ، ولصاحب الرأس سبعون . وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن أبضع معه رجل بدنانير ، وآخر بدراهم ؛ لشراء شيء ، فصرف هذه بهذه بصرف الناس ، فلا بأس به وذكر في كتاب محمد ، في الصرف ، أن لو حضر أحدهما ، كان أحب إليه . وروى عبد الملك بن الحسن ، ، ابن وهب : في المبضع مع يريد يتسلف منها فإن كان مليا ، فلا بأس به ، وإن كان غير ملي فلا . وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، وهو في كتاب ابن المواز ، في المبعوث معه بمائة درهم أندلسية ؛ ليقضي عنه لرجل بمصر ، فاحتاج فأنفقها ، ثم لم يجد بمصر دراهم أندلسية إلا خمسين ، فدفعها إلى الرجل ، ثم رجع فاشتراها منه بدنانير ، وقضاه إياهما تمام المائة درهم الأندلسية ، وكتب عليه براء ، قال : فليعلم الآمر / بذلك فإن سلمه ، وإلا دفع إليه مثل دنانيره ، وأغرمه مثل الدراهم . وكذلك لو دفع عنه عرضا فدفع إليه قيمة العرض ، وأخذ منه خمسين درهما . قال محمد : وخالف أصبغ بغير حجة ، وقول ابن القاسم صواب إن كان صرف الدراهم وردها مكانه ، فلم يتم صرفه ، وصار كأنه قضاه عنه دنانير . ولو اشتريت الدراهم من غيره ، كان جائزا ، وإن لم يقضه هذه الدراهم حتى تفرقا وبعد يوم ويومين ، لجاز . وقال عيسى في العتبية ، في الجواب الأول : إنه إن أعلمه أنه أرسل معه دراهم ، ثم عامله هذه المعاملة فذلك جائز ، وليس لأحد في خيار ، وإن لم يعلمه ، وإنما قال له : أمرني فلان أن أقضيك دينك فالجواب [ 7 / 212 ]