على ما قال ابن القاسم . وقال ابن وهب في المبضع معه بدنانير ؛ ليشتري شيئا ، فيسلفها ، ثم استوجب ما أمرب به بدنيار ، ثم قضاه فيه دراهم من عنده ، فلا بأس بذلك .
ومن كتاب ابن المواز : ومن أبضع معه بدينار ينقص حبتين ، واشترى من عنده بدينار قائم ، فلا يضمن ، وإن لم يعلم صاحبه . وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم ، وقال : ولا أرى عليه شيئا ، إلا أن يخبر لصاحبه .
قال مالك ، في سماع أشهب ، فيمن بعث معه رجل عشرين دينارا وثوبا ؛ ليبيعه ويبتاع له بالجميع ثوبا ، فاشترى له الثوب بأحد وعشرين ، زاده من عنده دينارا قبل بيع الثوب ، ثم باع ثوبه بعشرين درهما / ، هل له أخذها بديناره ؟ قال : لا بأس بذلك ، ولكن يخيره إذا قدم ، قال : وإن أبى من ذلك ، أعطاه دينارا وأخذ منه عشرين درهما . قال أشهب : وقاله إلي ابن أبي حازم ، فقلت : أوليس هذا صرف مؤخر ؟ قال : لا تشدوا على الناس ، فليس الأمر كما تشددون .
في الوكيل يضع عن المشتري ، أو يصالحه
وفي الوكيل بالبيع يزاد في السلعة
وقد باعها بخيار ، فلا يقبل الزيادة .
من العتبية روى أصبغ ، عن أشهب ، في البائع للسلعة بوكالة يضع للمبتاع بعد البيع من الثمن ، فذلك باطل ، والآمر مخير في أن يجيز ذلك ويرجع على المشتري ، ولا رجوع له على الوكيل ، قال : ولو تحاكما إلى بعض قضاة أهل المشرق ، فحكم بالوضيعة على الوكيل ، لأنفذت ذلك ، ولم أر على المتباع شيئا ، ونزلت بأشهب وهو المبتاع ، فحكم له بالوضيعة على الوكيل ، فصالح البائع على نصف الوضيعة وحاله .
[ 7 / 213 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 213
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٣