تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
المؤخرة إن كان فيها الفضل ، وإلا فله القيمة ، إلا أن تكون أكثر من العشرة التي سمى له إلى أجل ، وقد قال : لا ينظر إلى ما سمى له من الثمن ، ولكن إلى قيمة السلعة . ولو أمره ببيعها بفرس نقدا أو إلى أجل ، أو بطعام إلى أجل ، فباع في هذا كله بحمار إلى أجل فهو كما لو لم يسم له ثمنا ، ويباع المؤجل ، فإن كان فيه كفاف قيمة السلعة وإلا ضمن تمامها ، ولو أمره ببيعها بحمار نقدا ، فباعها بطعام إلى أجل ، غرم القيمة نقدا ، فإذا قبض الطعام بيع ، فما كان فيه من فضل ، فللآمر [ وما كان من نقص ، فعلى المأمور ، ولو أمره ] ببيعها بمائة أردب قمحا نقدا ، فباعها بدنانير نقدان أو بعرض نقدا ، فإنه يشتري له بذلك طعام ، فإن بلغ ما سمى له ، وإلا فعليه تمام ما سمى له الآمر . وإن أمره أن يبيع دنانير نقدا ، فباع بعرض نقدا ، فهو مخير ، في قيمة سلعته ، أو العرض الذي باع به إن كان نقدا ، وإن باع بدنانير أو عرض إلى أجل ، لم يجز أن يتحول فيه ؛ لأنه تحول من العين في أكثر منه ، أو في خلافه ، كذلك من تعدى في سلعة رجل ، فباعها بثمن إلى أجل ، فليس لربها الرضاء بالمؤجل . قال عنه يحيى : إلا أن يكون المؤجل مثل قيمتها . قال عنه عيسى : ليبع ذلك بعرض ثم يباع العرض بعين ، ثم يكون لربها الأكثر من ذلك أو من القيمة وإن باع بطعام إلى أجل ، أخذت منه القيمة الآن ، فإذا قبض الطعام بيع ، فما كان فيه من فضل عن القيمة ، أخذه الآمر ، وإن نقض فمن المأمور ، وإن أمره ببيعها بطعام سماه نقدا ، فباعها بأكثر منه إلى أجل ، فلتؤخذ من المأمور التسمية ، ويرجى المؤجل ، فإذا قبض كان الفضل للآمر . ولو أمر ببيعها بعشرة أردب قمح إلى شهر ، فباعها بسلعة / نقدا ، فالآمر مخير بين أخذ ما باع به ، أو يضمنه القيمة . وكل مأمور بالبيع إلى أجل فهو كمن لم يسم [ 7 / 208 ]