تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مختلفة وفي كتاب محمد جملة ، أو مفترقة ، ثم أعطى كل إنسان بقدر بضاعته رأسا بنحو ما أبضع معه ، فأعطى لواحد جارية مريضة اشتراها . كذلك ، فهلكت ، ثم أقر بما صنع ، فهو ضامن إذا لم يكن في أصل شرائه لكل واحد رأس بعينه ، وإن قال : اشتريتهما لصاحبهما مفردة ، صدق مع يمينه . قال سحنون : لا يحلف ولا يضمن إذا كانت مفردة في مرض يجترأ على مثله ، لم يضمن في المخوف . قال : ولا يضمن الآخرون في هذه المريضة شيئا . قال مالك ، في الكتابين : وإذا أمروه بشراء طعام ، فجمع مالهم في شراء الطعام ، فلا يضمن هذا ما هلك ، وليس بمتعد . قال ابن القاسم ، في كتاب محمد ، وكذلك ما كان يقسم بكيل أو وزن ، فله أن يشتريه لهم مشاعا ، ثم يقسمه ، وأما ما لا ينقسم إلا بالقيمة فهذا يضمن . قال محمد : بخلاف العامل في القراض يخلط أموال المقارضين له ، وأما فيما يقسم بالقيمة ؛ لأنه إليه البيع ، وليس ذلك للأول . ومن كتاب ابن سحنون ، وقال فيمن دفع إليه رجل أربعين دينارا ، فقال : اشتر إلي بها رأسين وبعهما ، واحرز على الربح فيهما ، ودفع إليه آخر ثمانين دينارا ، وقال : اشتر إلي بهما رأسا وبعه / ، واحرز علي الفضل . فاشتري لكل واحد ما أمره ، ثم باع رأسا بمائة دنيار ، وآخر بستين ، وآخر بأربعين ، ثم لم يدر لمن كان الرفيع منهما ؟ وتداعيا الأرفع أو لم يتداعياه ، وادعى الآمر ، قال سحنون : من أصحابنا من يضمنه مائة لهذا ، ومائة لهذا بعد أيمانهما ، ويقال لصاحب الرأسين : ما الذي لك صاحب الستين أو صاحب الأربعين ؟ فأيهما ادعى ، حلف [ وكان له ، ومن أصحابنا ] من لا يضمنه ، ويتحالفان على [ المائة ويقتسمانها ، ويقال ] لصاحب الرأسين : [ 7 / 211 ]