تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
في الثانية ؛ أن يأخذها أو يدعها ، فإن كانتا في صفقة ، ولم يقدر على ثمنها ، فهما لازمتان للآمر . قال عيسى ، عن ابن القاسم ، في العتبية ، إن اشتراها في صفقة ، فالآمر مخير ؛ إن شاء أخذ واحدة بحصتها من الثمن ، ورجع ببقية الثمن على المأمور ، وإن شاء أخذهما جميعا . ولو أمره بشراء جارية بثلاثين ، واشتراها وابنها بثلاثين ، فالآمر مخير في أخذ الأم بما يصيبها من الثمن ، أو يأخذها وولدها ، إلا أن يكون الولد صغيرا ، فيلزمه أخذهما أو يدعهما إن زعم أنه لم يعرف لها ولدا . قال ابن حبيب ، عن ابن الماجشون : إذا أمره بشراء جارية معينة أو موصوفة بثمن ، فاشتراها به ومتاعا معها في صفقة ، فالآمر مخير أن يقبل الجميع ، أو يأخذ الجارية بحصتها من الثمن ، وإن هلك الجميع قبل علمه فمصيبة الجارية وحدها بحصتها من الثمن ، وإن اشترى ذلك في صفقتين ، لزمته الجارية بثمنها . وقال أصبغ : إن كان كله في صفقة ، فالجميع لازم للآمر ، وإن كان في صفقتين ، لزمته الجارية بحصتها . ويقول ابن الماجشون اخذ ابن حبيب : وروى / يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، في المبضع معه في شراء رأس ، فابتاعه بالثمن ثم باعه لصاحبه ؛ فإن باعه بنقد فربه مخير في أخذ الثمن أو تضمينه القيمة ، وإن باعه إلى أجل ، لم يصلح له أخذ الدين إذا كان أكثر من القيمة عينا أو عددا ؛ لأنه دين بدين وزيادة ولكن يباع الدين ، ويأخذ الآمر الأكثر مما به ، أو القيمة ما لم يكن طعاما ، ولو باعه بثمن مثل القيمة ، فأقل ، جاز أن يتحول عليه . ومن كتاب ابن المواز ، قال : وإذا اشترى غير الرأس الذي أمر به بمائة دفعت إليه ، ثم باعه ، فربح عشرة ثم اشترى بالجميع الرأس الذي أمر به ، فالآمر مخير ؛ فإن شاء قبلها وإن شاء ردها ، وإن فاتت بحمل ، لزمته بمائة ، وغرم المأمور العشرة ؛ لأنها بيده كوديعة لم يؤمر أن يشتري بها ولو ابتاع بالمائة والعشرة سلعة [ 7 / 205 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 205 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي