تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
لنفسه ، فباعها بعشرين ومائة ، لقسمت العشرة الثانية على أحد عشر جزءا ، جزء منها للمأمور ، وحصة العشرة التي هي كالوديعة تعدى فيها ، ولو باع بأقل من مائة وعشرة ، ضمن الخسارة . وكذلك روى ابن القاسم ، عن مالك ، في العتبية ، أنه يضمن الخسارة . قال ابن المواز في موضع آخر : وإن كان شراؤه السلعة الثانية للآمر ، فجميع الربح له ، والخسارة على المأمور ، ومن العتبية روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في رجل بمصر أمر أن يشتري له طعاما بالإسكندرية ، فاشتراه ، ثم باعه بزيت ، فجاء بالزيت إلى الفسطاط ، فالآمر / مخي أن يأخذه بمثل طعامه بالإسكندرية ، أو بمثل الزيت بالإسكندرية ، وإن اتفقا على أخذ هذا الزيت بالفسطاط ، جاز ذلك ، وفي كتاب الوديعة ، من باع وديعة ، ثم اشتراها . في المأمور بالبيع مبيع بغير العين أو بعين وقد أمر بعرض ، أو بعرض ، وقد أمر بغيره ، أو يبيع إلى أجل ما أمر ببيعه نقدا أو بنقد ما أمر به تأخيرا من كتاب ابن المواز : وقال في المأمور ببيع السلعة : إن باعها بغير العين ، فالآمر مخير أن يجيز ذلك ، وإن شاء بيعت له السلعة المأخوذة ، فإن كان فيها زيادة أخذها ، وإن نقصت عن القيمة ، ضمن تمامها المأمور ، وذلك إذا كانت سلعة الآمر لم تتغير بسعر ولا بدن . وفي المدونة لغير ابن القاسم : إن باعها بطعام ولم يفت ، فليس له أن يضمنه ، وليأخذها ، أو يجيز البيع ، وإن فاتت ، فله إن شاء القيمة أو ما بيعت به وروى أصبغ ، عن أشهب ، في العتبية في المأمور [ 7 / 206 ]