في الوكيل على شراء سلعة /
أو على بيعها ، يأخذها لنفسه
أو يشترها لنفسه بالمال غيرها في البلد
أو في غيره ، أو يشتريها
بغير البلد أو يجدها بالبلد ، فيشتري غيرها
وعلى البيع ببلد ، فباع غيره
من العتبة ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في الوكيل على بيع السلعة بشيء تسميه له ، فيأخذها لنفسه ، فإن لم تفت ، فلربها أخذها ، وإن فاتت وقد أمره أن يبيعها بعين سماه ، أو بطعام سماه ، فهو مجبر أن يلزمه ما أمره به أو قيمتها ، وإن كان أمره أن يبيعها بعرض يريد لا يكال ولا يوزن ، لم يلزمه غير القيمة ، لا ما أمره به ويفيتها النماء والنقصان وتغير الأسواق . وكذلك في كتاب ابن المواز ، عن مالك ، في فوتها بهذا .
ومن الكتابين ونسبها أصبغ ، في العتبية ، إلى أشهب : وإذا أمر بشراء جارية فلان بخسمة عشر دينارا ، فلم يبعها بخمسة عشر ، فأخذها المأمور لنفسه بستة عشر ، واحتج أنه لم يرض بخمسة عشر ، قال : فهي له ، والقول قوله .
قال أصبغ : ويحلف ، واستحسن أن يكون الآمر فيها مخيرا أن يرد الدينار ويأخذها ، أو يدعها ويأخذ ماله ، قال محمد : بل الآمر مخير . ولو اشترى ببضاعته غير الجارية ، كان بالخيار ، وقال ابن حبيب ، عن مطرف ، في الوكيل على شراء سلعة ، أراد فسخ الوكالة وشراءها لنفسه ، فإن كان معه الآمر في بلد ، فذلك له ، وإن كان على شرائها ببلد آخر فلا ينفعه ذلك .
[ 7 / 200 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 200
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٠