تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ومن العتبية ، قال عيسى ، عن ابن القاسم : فإن بلغ البلد فاشترى غير ما أمر به لنفسه ، وهو يجد ما أمر به ، فالآمر مخير بين أخذ ما اشترى أو يضمنه ماله ، وإن باع بربح ، فالربح لرب المال . قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون مثله ، إلا أن مطرفا قال : إن باع بربح ، فالربح للمتعدي ، قال مطرف : والأرباح كلها للآمر ، كالمقارض يتعدى في الشراء . قال مطرف : ولو اشترى ما أمره به بعد بيعه المشتراة لنفسه ، فالآمر مخير ؛ إن شاء قبلها ، وإن شاء ضمنه قيمتها . وقال ابن الماجشون : بل تلزمه الثانية إن كانت على الصفة . وقاله ابن القاسم ، عن مالك وقاله أصبغ . قال عيسى ، عن ابن القاسم : وإن لم يجد التي أمره بها ، فاشترى غيرها ، فالربح له ، والنقص عليه ، وروها أصبغ ، وزاد : وذلك إن اشتراها لنفسه ، فإن اشتراها للآمر ، فهو مخير ، والربح له ، والمتعدي يضمن النقصان . وروى عنه سحنون مثله . وقال أصبغ ، عن ابن القاسم ، في المبضع معه بدنانير ، ليشتري له بها قمحا ، فاشترى بها شعيرا ، وقال : اشتريته فالآمر / مخير في أخذ الشعير ، أو أخذ دنانيره . قال أصبغ : إنما هذا إن اشتراه للآمر ، والقمح موجود هناك أو غير موجود ، وأما إن اشتراه لنفسه ، والقمح غير موجود ، فهو له ، لأنه تعدى على دنانير - يريد كالوديعة - إذا لم يجد ما أمر به . [ 7 / 203 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 203 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي