وقال ابن الماجشون : ذلك له في البلد أو في غير البلد ، وقد يحدث بينهما طعن ، فيأبى أن يشتري له وقال / أصبغ كقول مطرف ، وهو أحب إلي .
ومن كتاب ابن المواز : وإذا أبضع معه في شراء سلعة ببلد ، فوجدها دون البلد على الصفة ، فابتاعها لصاحب البضاعة ، فهو مخير أن يقبلها أو يتركها ، وكذلك لو باعها قبل أن يعلم الباعث فإن كان ربح فله ، وإن رضع ، فعلى المأمور وإن ابتاعها دون البلد لنفسه ، فهي لهل دون الآمر ، ربح فيها أو خسر ، ويغرم الثمن ، ولو اشترى بالبلد غيرها لنفسه أو لربها فذلك [ سواء فإن كان فضل ، فللآمر ، وإن وضع ضمن المأمور ] .
قال سحنون ، في العتبية ، عن ابن القاسم : وذلك إن كانت موجودة في البلد ، فربها مخير بين أخذ ما اشترى . أو تضمينه الثمن ، وإن لم تكن موجودة ، فاشترى بالبضاعة لنفسه سلعة ، فهي كالوديعة يشتري بها شيئا لنفسه . وقال ابن المواز ، قال ابن حبيب ، عن مطرف : وإذا اشتراها المأمور بأيلة على الصفة للآمر ، وقد أمره بشرائها بمصر ، ثم رجع إلى المدينة ، أو تمادى إلى مصر ، ثم رجع إلى المدينة ، فالآمر مخير ، وضمانها من المأمور إن هلكت ، كانت الجواري بمصر أرخص أو أغلى . وقال ابن الماجشون : إن أمره بشرائها بمصر لرخصها بها ، فقد تعدى ، والآمر بالخيار ، وضمانها من المأمور ، وإن كان أمره بشرائها بمصر لخروجه إليها ، والأمر في الموضعين واحد ، فليس بضامن . وبه قال ابن حبيب .
قال مطرف ، وابن الماجشون : وإن اشتراها بأيلة لنفسه على الصفة ، فمضى بها إلى مصر ، وتلك الصفة بها / موجودة أو غير موجودة ، ثم جاء بها ،
[ 7 / 201 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 201
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠١