واجب عليه ، فأما من وجد ذلك بعد أن جعل ربه فيه جعلا ، فله الجعل ، علم بما جعل فيه أو لم يعلم ، تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلف ، وإن وجده قبل أن يجعل فيه ربه شيئا فانظر فإن كان ممن نصب للإباق قد عرف بذلك فله جعل مثهل وإن لم يكن ممن نصب لذلك نفسه ، فليس له إلا نفقته ، وكذلك لو جاء به بدءا أو لم يبذل ربه فيه جعلا ، وكذلك قال ابن الماجشون ، وأصبغ فيه .
وفي أصله قال ابن الماجشون ، في كتبه : / إن كان ليس من شأنه طلب الإباق ، فلا جعل له ، ولا نفقة قولا مجملا ، قال ابن الماجشون ، في موضع آخر : ولو أشاد بذكر عبده في المواطن التي يشاد مثله فيها فجاء به ، فإن له جعله مثله بما أشاد به .
ومن العتبية ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن علم بموضع دابة رجل قد ضلت ، فإما أن يخبره وقال : اجعل لي كذا وآتيك بها ففعل ، فلا ينبغي ذلك ، وإنما هذا في المجهول [ ولا أراه يئبت له هذا الجعل ، ولا ينبغي له أن يكتم موضعها وأرى أن يعطى قيمة عنائه إلى ] ذلك المكان إن جاء بها [ ولا جعل له ] .
ومن جعل في آبق عشرة دنانير لمن جاء به ، فجاء ربه من لم يسمع بالجعل ؛ فإن كان ممن يأتي بالآباق ، فله جعل مثله ، وإن كان ممن لا يأتي بهم ، فليس له إلا نفقته ، وإن سمع بالجعل ، ثم أتى به ، فله العشرة ، كان ممن يأتي بهم أوليس ممن يأتي بهم .
ومن كتاب محمد ، قال مالك : ومن قال : جاءني بعبدي الآبق ، فله ربعه ، أو نصفه ، أو في عبيده ، فله من كل عبد ربعه ، فلا يجوز ذلك وإن قال : إن وجدته ، فلك عشرة دراهم ، وإن لم تجده ، فلك خمسة ، أو لك نفقتك لم يجز وكذلك في بيع الثوب : إن بعت ، فلك كذا ، وإن لم تبع ، فلك شيء آخر . فلا
[ 7 / 20 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 20
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠