تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
يعرفهم ولا عرف ما حدث بهم من عيب ، وما قال ذلك من عمل الناس ولو قال : ولك في الخمسة عشر دنانير فإن وجدت بعضهم ، فلك بقدر قيمته من قيمة من لم يجد ، فإن كان على قيمة ما عرفاه منهم قبل الإبان ، فجائز وقد قيل : لا يجوز في هذا ، ولا في قوله : من فلان دينار ، وفي فلان ديناران . وليس هذا بمروي في الأم . ومن جعل لرجل في عبدين أبقاله عشرة ، فجاء أحدهما ، فله خمسة . وقاله أصبغ ، وأشهب ، له بقدر قيمته من قيمة الآخر ، محمد : إن قال له : فلك في كل رأس خمسة فقول ابن القاسم أحسن وقد أجاز مالك في بيع الثياب : فلك في كل ثوب درهم . ولم يجز : في كل دينار درهم . وروى عيسى ، عن ابن القاسم في العتبية في العبدين : لا أحب أن يقول / : إن جئتني بهما ، فلك عشرة حتى يسمى في كل واحد شيئا معلوما ، فإن وقع على الوجه الأول وقيمتهما سواء ، فله في الذي جاء به خمسة ، وإن لم يسم فأقله من العشرة بقدر قيمته من قيمة الآخر . ومن الواضحة قال : ولو قال : إن جئتني بيزيد ، فلك دينار ، أو جئت بمرزوق ، فلك دينار ، أن قال : من جئت به منهما فلك فيه دينار فذلك جائز : وذكر ابن القاسم ، أنه لم يجزه حتى يسميها ، وذلك خلط ، وإنما يكره أن يقول : إن جئتني بهم ، فلك عشرة ، حتى يقول : وأيهما جئت به فلك عشرة ، لأنه قد تختلف أثمانهما ، فإن عمل على ذلك وجاء بهما ، فله ما سمى ، وإن أتى بواحد فله نصف العشرة ، وإن اختلفت أثمانهما ، فله العشرة بقدر ثمنه لا من ثمن الآخر يوم أبق ثم رجع ابن القاسم عن هذا إلى أن له جعل مثله والأول أحب إلينا ، وإنما يجوز الجعل على طلب عبد يجهل مكانه ، فأما من وجد آبقا أو ضالا ، أو هائما . فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ، ولا على أن يدله على مكانه ، بل ذلك [ 7 / 19 ]