بالدنانير والدراهم ، إذا كان شربها معلوما ، ولو واجر عليها شهرا من بسقيها ، ويجمع ملحه بملح يكون عليه مضمونا ، فهو جائز ، ويجوز بثلث ما يدفع فيها أو نصفه وفي تضمين الصناع باب ، فيه شيء من ذكر من يبتاع شيئا ، أو يشترط فيه صنعة .
في الجعل في الإباق والضوال
وذكر الجعل الفاسد في ذلك
ومن كتاب محمد ، قال مالك : ومن شرد له أربعون من أبعرة ، أو عبيدا أبقوا ، فجعل فيهم لقوم ، فقال : ما وجدتم منهم ، فلكم في كل بعير أو عبد دينار . فذلك جائز ، وإن لم يعرف أين سلكوا ، ولا يجوز حتى يسمى عدتهم . قال ابن ميسر : لا يضر ترك تسمية العدد .
قال ابن حبيب : لا بأس أن يجعل للرجل منهم في كل عبد دينار ، اتفقت قيمتهم أو اختلفت . وكذلك إن كان منهم / الرفيع والوضيع ، والبعيد والريب فجاء الذي فيه دينار وكذلك لو قصد طلبه دون غيره ، أو كان قريبا ، وإن قال : إن جئت بهم ، وهم خمسة ، فلك عشرة دنانير أو قال : في كل رأس ديناران .
فإن قصدت أنه إن لم يأت بجميعهم ، فلا شيء له ، لم يجز قال مالك في موضع آخر : إن قال : فلك في كل رأس دينار ، فهو جائز . وأما إن قال : إن جئتني بهم ، فلك كذا . ولم يقل : في كل واحد كذا ولكن جعل الجعل في جماعتهم ، فله على كل واحد بقدر قيمته من قيمة جمعيهم يريد من قيمتهم [ حين أبقوا ]
قال أحمد : أحب إلي أن يعطى أجر مثله ، وإن قال : لك في فلان ثلاثة ، وفي فلان ديناران ، وفي فلان دينار فجائز إن عرفهم قبل الإباق ، ثم قال ، جاز وإن لم
[ 7 / 18 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 18
مساهمون: محمد حجي
ص١٨