فإن لم يجد عبده لم يصح عتق العبد حتى يقبض هذا جعله مبتدأ على الغرماء .
أحمد : كالرهن .
في الإجازة على الإتيان بعبده
الآبق أو غير آبق من بلد بعينه
وكيف إن مات ؟ أو على علوفة داوب فماتت ؟
من العتبية عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم ، فيمن أبق عبده ، فبلغه أنه في بلد بعينه ، فواجر رجلا بأجر معلوم ليأتيه به أو يخبره ، فخرج ، فخالفه العبد إلى سيده قبل بلوغ الأجير البلد ، فانصرف ، قال : له الإجارة تامة ، ويرسله في مثل ما فقر [ فيه ] من الطريق . من سماع ابن القاسم : ومن استؤجر على رقيق يأتي بهم ، فلم يجدهم ، فقد وجب له حقه ، وإن وجدهم ببعض الطريق فله عليه أن يبعثه فيما بقي منها أو يواجره في مثله .
ومن أكثري دابة لحاجة ثابتة ، لزمه الكراء وليكرها إلى الموضع .
قال ابن القاسم : ويجوز النقد في هذا كله ، ولو شرط مع النقد في هذا أنه إن جاء الرقيق من بعض الطريق ، أو وجد حاجته في الطريق حاسبه ، لم يجز ذلك .
أصبغ ، عن ابن القاسم : قال مالك : ومن استؤجر على تبليغ خادم ، فماتت في الطريق أو أبقت ، حوسب ، وإن ماتت ، فله جميع الإجارة .
وقال ابن القاسم : ذلك سواء وله جميع الأجر ، وقال أصبغ ، إلا أن له أن يستعمله في مثل ذلك ، أو يواجره في مثله قال ابن وهب : له من الأجر إلى حيث بلغ .
[ 7 / 23 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 23
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣