تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
من العتبية ، قال سحنون : في اجتماع البيع مع الإجارة : أما في ذلك الشيء المبيع ، فلا . بخلاف قول ابن القاسم ، وأشهب ، فيمن ابتاع ظهارةعلى أن على البائع عملها ، أو حديدا ، على أن يعمل له فيه قدرا ، أو نحاسا يعمل له منه ، قمقما أو عودوا على أن ينحته سرجا فأجاره ، ولم يجزه سحنون : قال : ومسألة بيع الغزل على أن عليه نسجه أصل هذا ، وأما في بيع الثوب على أن على البائع خياطته ، أو قمحا على طحينه ، فخففه مالك ، قال سحنون ، في كتاب تضمين الصناع ، لأن خروج معروف . ومن العتبية ، ورى أشهب ، عن مالك فيمن قال لرجل في تراب : اعمله لبنا بيني وبينك قال : [ ما يعجبني ذلك ] فلا يعجبني عصر ابن حبيب الفجل والجنجلان بكسبهما ، وطحين القمح بنخالته ، وبعض النخالة أجوء من بعض وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، في الرجل يبيع الكنان خصبا ، على أن عليه بله فإن كان شيئا معروفا . قدره وقد النصب فيه ، فجائز ، وهذا إن كان الكنان لا يختلف عند خروجه من البل ، وإلا فهو بيع ولا خبر فيه ، وقد قيل إنه يختلف عند خروجه قال : ويجوز جذاذ الثمرة بنصفها ، وحصار الزرع بنصفه / قال : ولا يجوز أن يشترط البائع للنصف درسه وتدربته قاله مالك ، يريد الجميع وتذريته قال أصبغ : ولو شرط ذلك على المشتري ، لجاز ؛ لأنه اشترى نصفه بثمن مسمى ، وبعمل أجل معلوم وكرهه ابن القاسم ، قال سحنون ، عن ابن القاسم ، فيمن له حياض ملح ، ولها شرب من بير لها ، فلا بأس أن بقليها أشهرا معلومة ، [ 7 / 17 ]