ومن كتاب آخر ، ، قال عبد الله بن عبد الحكم : وإن جاء به من يطلب الإباق ، فقطع في سرقة ، فإن كان جعل فيه جعلا ، فهو لازم ، وإن لم يجعل فيه جعلا ، وكان له بالعبد حاجة أخذه وودى جعله ، وإن شاء تركه ولا شيء عليه .
ومن كتاب محمد : ومن جعل في آبق جعلا ، فقطعت يد العبد بعد أن وجده رجل ، أو دبر لم ينقص لذلك من جعله ، وإذا استحق بعد أن وجده وقبل أن يصل إليه / ربه ، فالجعل على الجاعل ، ولا شيء على المستحق .
قال في العتبية ، ابن القاسم : وكذلك إن استحق بحرية . قال أصبغ : إذا استحق : إذا اسحق بحرية من الأصل ، فلا جعل له على أحد .
قال محمد : إذا استحق رجل ، فأحب إلي أن يغرم ذلك الجاعل ، ويرجع على المستحق بالأقل من ذلك ، أو من جعل مثله .
وقال لي من أرضى ، إن من أتى بآبق ممن يطلب الإباق ، فله جعل مثله بلا نفقة ، وأما من لا يتكلف ذلك ، فله نفقته ، ولا جعل له [ ومن جعل في آبق لرجل عشرة ، ولآخر عشرين فجاءوا جميعا ] .
قال محمد : أحسن ما فيه أن لكل واحد نصف ما جعل له ، وإن كان ثالث بخمسة ، فكل واحد ثلث ما جعل له . وقاله عبد الله بن عبد الحكم .
قال عبد الملك : ومن جعل في آبق جعلا ، ثم أعتقه ، فلا شيء لمن وجده بعد ذلك ، ولو لم يعلم بالعتق ، ولو أعتقه بعد أن وجده ، كان له جعله ، فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد ؛ لأنه بالقبض وجب له الجعل . قال أحمد : إن كان العتق بعد القدوم ، فكما قال : قال وإن أعتقه بعد علمه أنه وجده ، لزمه جعله ،
[ 7 / 22 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 22
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢