تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
غيره بالقبض بعد موت الميت ، ثم الإمام الناظر فيه بعد قبض الوكيل ، إياه بحسن النظر والوثيقة ] . وقال ابن حبيب ، عن مطرف : كل وكيل ، فإنه إذا مات الآمر ، فهو على وكالته ، ويجوز قبضه وخصومته ودفعه حتى يعزل له الوارث ، أو يوكل بذلك غيره . قال أصبغ : تنفسخ وكالته بموت الآمر ، ولا يجوز خصومته ، ولا اقتضاؤوه ، ولا القيام بمدفعه حتى يوكله الوارث ، إلا أن يموت عندما أشرف الوكيل على تمام الخصومة له أو عليه ، وبحيث لو أراد الميت فسخ وكالته ، ويخاصم هو أو يوكل بذلك ، لم يكن له / ذلك ، وما كان من يمين كان يحلفها الآمر حلفها الورثة إن كان فيهم من بلغ علم ذلك ويقول أصبغ قال ابن حبيب . ومن " العتبية " قال سحنون : قال أشهب ، في الوكيل على تقاضي الدين يفسخ الآمر وكالته ، فإن علم الوكيل بالفسخ ، أو علمه المطلوب لم يبرأ بالدفع إليه ، وإن لم يعلما ، برئ بالدفع إليه ، وكذلك إن وكله ببيع عنده ، ففسخ وكالته ، ثم يبيعه ، فالبيع جائز ، إلا أن يبيع بعد العلم منه ، أو من المبتاع بالفسخ ، فلا يجوز . قال : والمتفاوضان . إذا افترقا وقد باع أحدهما بيعا ، فإن اقتضى الثمن الذي باع [ به ] بعد الافتراق ، برئ الغريم وإن علم بافتراقهما ، إلا أن يأمر الشريك إلا يقبض إلا نصيبه ، فلا يبرأ الغريم بالدفع إليه بعدما نهى ، وإن لم يعلم النهي ، قال : وإن دفع للذي لم يبايعه ، لم يبرأ من نصيب الآخر ، علم بافتراقهما أو لم يعلم ؛ لأن [ 7 / 194 ]