تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولا خرج من يديه ، ولا يحلف الوكيل مع البينة بذلك ، ولكن يكتب إلى ربه إن قريت غيبته ، فيأتي فيحلف ، وإن بعد ، كتب إلى إمام بلده أن يحلفه على ما ذكرنا ، فإذا جاء كتابه بيمينه أنفذ القضاء . قال عيسى : وإن كان مات ربه ، انفسخت الوكالة ، فإن وكله الورثة ، فليحلف البالغون أو من بلغ منهم ، ما علموا الميت باع ولا وهب . ومن العتبية روى سحنون ، عن ابن القاسم ، فيمن وكل رجلا على طلب عبده فلان ، أو على صفته ، فإن لم تشهد البينة على صفته ، لم تجز الوكالة ، وعلى طلب دار مثل ذلك . قال اصبغ : وأن وكله على خصومة في شيء ، فإنه لا يعدوها . قال في ذلك : إنه بمثابته ومحل نفسه أو لم يقل ، وليس له إلا الخصومة ، ولا صلح له ولا إقرار ، إلا أن يجعل له الصلح والإقرار ويقيمه فيها مقام نفسه ، فيكون كذلك . قال عيسى ، عن ابن القاسم ، في التي وكلت في خصومة في قرية ، وفوضت إليه ، وجعلت أمره جائزا فيما يصنع ، فباع الوكيل القرية بعد أن صالح فيها ، ولم يشاور المرأة وهي قريبة منه أو بعيدة ، فلا يجوز بيعه إذا باع بعد حوزه للقرية ، ولم يأخذ فيها مالا عن صلح ولا مقاطعة [ وكذلك من وكل على طلب مال بالمشرق ، ورأى أنه مفوض إليه ] وأمره جائز فيما صنع وباع ما ظفر به ، وبينه وبين الآمر مسيرة أشهر ، فلا يجوز بيعه إذا لم / يقر الآمر أنه أمره بالبيع . قال عيسى : وإن وكله على تقاضى ديونه والنظر فيها ، فليس له أن يصالح عنه ، وإن كان من النظر له ، وكذلك إن كان الغريم عديما أو مليا ، فليس له أن يضع [ بعض ] ما عليه ولا يلزم الآمر إلا أن يشاء . [ 7 / 190 ]