تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الوكالات والبضائع باب فيمن وكل على طلب عبد أو ربع ولم يصفه ، أو على طلب آبق ، هل يخاصم فيه ؟ أو على الخصومة ، هل يتعداها أو يتركها وقتا ثم يقوم بها ؟ أو فوض إليه ، هل يصالح ؟ ومن فوض إليه الإقرار والصلح ومن صدق الوكيل إلى الوكالة من العتبية قال عيسى ، وذكر مثله ابن حبيب ، عن مطرف ، وابن الماجشون ، فيمن وكل على طلب عبد أبق ، أو [ غيره ] فوجده بيد مبتاع ، هل يخاصم فيه ويقم البينة ؟ قال : لا يمكن من ذلك حتى يقم بينة أن ربه وكله على الخصومة فيه ، فإن أثبت ذلك ، فلا بد أن تعين البينة أنه هذا العبد . قال مطرف ، وابن الماجشون ، أو يشهدون على صفة السيد للعبد ، فوافق ذلك صفة العبد . قالا : أو يقولون وكله على الخصومة في كل عبد هو له ، قالا : فحينئذ يقيم البينة على ذلك الأمر / أنهم لا يعلمونه باع ولا وهب [ 7 / 189 ]