بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الوكالات والبضائع
باب فيمن وكل على طلب عبد أو ربع
ولم يصفه ، أو على طلب آبق ، هل يخاصم فيه ؟
أو على الخصومة ، هل يتعداها أو يتركها وقتا
ثم يقوم بها ؟ أو فوض إليه ، هل يصالح ؟
ومن فوض إليه الإقرار والصلح
ومن صدق الوكيل إلى الوكالة
من العتبية قال عيسى ، وذكر مثله ابن حبيب ، عن مطرف ، وابن الماجشون ، فيمن وكل على طلب عبد أبق ، أو [ غيره ] فوجده بيد مبتاع ، هل يخاصم فيه ويقم البينة ؟ قال : لا يمكن من ذلك حتى يقم بينة أن ربه وكله على الخصومة فيه ، فإن أثبت ذلك ، فلا بد أن تعين البينة أنه هذا العبد .
قال مطرف ، وابن الماجشون ، أو يشهدون على صفة السيد للعبد ، فوافق ذلك صفة العبد . قالا : أو يقولون وكله على الخصومة في كل عبد هو له ، قالا : فحينئذ يقيم البينة على ذلك الأمر / أنهم لا يعلمونه باع ولا وهب
[ 7 / 189 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 189
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٩