تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
المولى ، فإن لم يقم أحد غيره ، استوفى بذلك ، ولا يعجل ، ويكتب في ذلك إلى ذلك الموضع ، فإذا أيس من ذلك ولم يأت غيره ، قضى له بذلك ، وأخذ منه حميل ثم ضعف أمر الحميل إن أبى إن يعطى حميلا . ومن كتاب ابن سحنون ، وكتب شجرة إلى سحنون ، فيمن أدعى على رجل حصة في منزل في يديه ، فصالحه على الإنكار / بشيء دفعه إليه ، ثم أنكر الصلح ، فشهدت عليه البينة أنه صالحه على قطع دعواه من جميع ما ادعى قبله في هذا المنزل ، وقد وجدوا المنزل ولم يجدوا الحصة التي فيها الدعوى والصلح ، فكتب إليه : إذا كان في الصلح أن المدعى والمدعى عليه عرفا ما تصالحا فيه ، فذلك جائز ، مع أنه رجل في يديه منزل ادعى فيه أحد بحق ، فصالحه ، فيه على قطع دعواه من جميعه ، فلا أرى له في جميع المنزل شيئا . تم كتاب الصلح والحمد لله [ 7 / 188 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 188 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي