تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أرش ، فجائز أن يطرح عنه من الدنانير ما شاء بعد معرفته بقيمة العيب ، أو قبل معرفته إذا اصطلحا عليه ، / وإن تشاجرا فبعد المعرفة ، وإن اصطلحا ، فلا بأس به ما كان ، ويأخذ البائع ما بقي ، وإن رد إليه البائع ودقا على أن يعطيه الثمن وافيا فذلك ، جائز بعد المعرفة بقيمة العيب ، قلت الدراهم أو كثرت ، ولا يدخله ها هنا صرف وبيع ، لأنه دين ثابت ، ومصارفة مبتدأة ، ويقبضها مكانه مع ماله قبله ، وإن لم يعرفا قيمة العيب ، لم يجز ؛ لأنه خطر ، وذهب وغير شيء ، ولا خير فيه إلى أجل على حال ، وأما على طعام أو عرض ، فإن عرفا قيمة العيب ، جاز ، كان الطعام والعرض نقدا أو إلى أجل ؛ لأنها مبايعة مؤتنفة إذا كان على صفة معلومة ، وإن لم يعرفا قيمة العيب ، لم يجز . في الابن يصالح غرماء الأب على النصف ، على أن يحللوا أباه أو يقول : وخروني بدينكم ، وأنا له ضامن من العتبية من سماع ابن القاسم ، قال مالك ، فيمن هلك وعليه دين ، فقال ابنه لغرمائه : من يشاء منكم أن يصالحه على النصف ، ويكون أبي في حل ، فعلت ، ففعلوا ، قال : أراه قد برئ ، وأنه في حل من ذلك . قال : ومن ترك عليه ثلاثة آلاف دينار دينا ، ولم يدع غير ألف ، وترك وارثا واحدا ، فقال للغرماء : هرمز ، وأما إن كان معه وارث غيره ، فإن كان ما رحب في هذه الألف بعد وفاء الدين بين الورثة على فرائضهم ، فذلك جائز ، وإن كان ينفرد به الضامن ، لم يجز ، وكذلك أن ترك عرضا ، فيقول بعض ورثته : لا تكسروا عرضه ، ونحن نضمن لكم / فإن كان ما أصيب في العرض من فضل الدين ، كان بين الورثة ، فذلك جائز [ وإن كان ينفرد به الضامن ، لم يجز ] . [ 7 / 183 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 183 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي