تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
العمد ، وقال ابن نافع في غير المدونة يأخذه بقيمة الشقص ، إلا أن تكون القيمة أقل من خمسين قدر موضحة الخطأ ، فلا ينقص منها . وقال المغيرة : يقوم الشقص ، فإن كانت قيمته مائة ، حمل عليها خمسون لموضحة الخطأ ، فأصبنا قيمة الشقص الثلثين من ذلك ، فيستشفع بخمسين دينارا ، بثلثي قيمة الشقص ، ثم على هذا الحساب إن كانت القيمة أقل أو أكثر يعمل . وقال سحنون بقول ابن نافع ، وقال : ليس غير هذا بشيء ؛ لأنه قد يضمن الشقص بشيء معلوم وهو دية موضحة الخطأ ، وشئ مجهول . وهو موضحة العمد ، فالمعقول خمسون دينارا ، فإن كانت قيمة الشقص أزيد من ذلك ، علمنا أن الزائد المجهول من العمد ، وإن كانت القيمة أقل لم ينقص من المعقول وبه قال ابن المواز ، وابن حبيب ، ويحيى بن عمر قال يحيى : ولو صالحه منهما بهذا الشقص ، وبعشرة دنانير - يريد على أصل ابن القاسم - فالعشرة مأخوذة من موضحة الخطأ ، فبقي منها أربعين ، وبقيت موضحة العمد ، فيقسم الشقص على ذلك ، فيأخذه بأربعين ، وبخمسة أتساع قيمة الشقص ، وإن صالح منهما على شقص وعرض ، قيل : ما قيمة العرض ؟ فإن قيل : عشرون . كان منه لكل موضحة نصف عشرة ، فيأخذ الشقص بأربعين ، وبنصف قيمة الشقص [ ما بلغ ] . / قال أصبغ : وإن كان على شقص وعبد ، وقيمة العبد كقيمة الشقص ، فقد أخذ العبد بنصف الموضحتين ، وبقي للشقص نصفها ، فيأخذه بنصف موضحة الخطأ ، وبنصف قيمة الشقص ما بلغ ، وإن كان العبد هو الثلث من ذلك ، أو الربع ، أو الثلثين ، فيما بقي للشقص فهو للموضحتين ، وإن كان العبد الثلث ، فهو بثلث الموضحتين ، وكذلك إن كان ربعا فهو ربعهما ، وفي الثلث يأخذ بثلثي دية موضحة الخطأ ، وبنصف قيمة الشقص ، وفي الربع بثلاثة أرباع دية [ الموضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص ] قال أصبغ : ولو كان [ 7 / 185 ]