تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الدقيق إن ذهب ذهب عمله باطلا . ونحن نرى أنه إن ذهب بعد طحنه قبل يأخذ القفيز إن له أجرة طحينه والذي ذكره ابن حبيب : عن ابن القاسم ، مثل رواية ابن المواز ، والذي في المدونة أنه أجاز طحين قمح بقفيز من دقيقه ، وأما مجيب الآبق بنصفه ، فلا يجوز بكل حال ، ولا شيء له إن شخص ولم يأت به ، وإن أتى به ، فله جعل مثله والعبد لربه ، فإن فات بيد الجائي به بعد أن قبضه بما يفوت في البيع الفاسد ، فعليه نصف قيمته ، ويقاص بذلك فيما وجب له من جعل مثله وقاله مطرف ، وابن الماجشون وإن قال : انفض زيتوني هذا أو قال القطه ولك نصفه فجائز ، وكذلك فما لقطت ، أو نفضت ، فلك نصفه وأجازه ابن القاسم في اللقط ، ولم يجزه في النفض ، حمله محمل قوله حرك شجرتي ، فما سقط ، فلك نصفه ، وهذا خطر ، ومحمل قوله : فما نفضت ، يقول : ما جمعت كقوله : اقطف كرمي ، أو جذ تمري بنصفه وقاله مطرف ، وابن الماجشون . ومن كتاب محمد ، فيمن قال : القط زيتوني فما لقطت ، فلك نصفه اختلف فيه قول مالك ؛ فقال مرة : لا خير فيه ، كما لا يجوز بيعه وقال : إنه جائز وبهذا أخذ ابن القاسم ، كتقاضي الدين . ومن العتبية قال ابن القاسم : وكره مالك جمع الخلالة على النصف ؛ لأنه غرر لا يعرف ما هو ؟ وكم هو بخلاف الزرع والثمر الذي ينظر إليه ، والخلالة ما سقط من الثمر ووجد من الكرانيف والسعف فهو يخرج ويجمع ويسقط فيه ثمر . [ 7 / 15 ]