قال مطرف ، في الحميل ينكر الحمالة ، فيصالحه الطالب في غيبة الغريم ببعض الحق ، إلى يريد أن يرجع ببقية حقه على الغريم ، قال : إن حلف ما صالح الحميل رضا عن جميع حقه ، فله أن يرجع ببقية حقه ، ولو أنه أشهد أنه إنما يصالح [ الحميل ، لإنكاره وأنه على حقه ] فلا يمين عليه .
ومن كتاب ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون : فيمن صالح عن نفسه ، وكلته على الصالح ، وأشهدن له وأشهد هو على الصلح ، ثم جحد الصلح ، فقامت عليه به البينة ، [ وبوكالة النساء إياه ] على الصلح ، أيلزم النساء الشهادة على الصلح ، أم حتى يقوم لهن وكيل ، على الخصومة في الصلح ، والمدافعة فيه ؟ فكتب إليه : إن كان النساء حضورا أحضرن ، وإن غبن في قرب وثبت الصلح بالوكالة جلبن ، وإن بعدت غيبتهن ، أوقعت البينة على الجاحد ، فإن قدمن وكان لهن حجة ، قبلت منهن .
فيمن صالح على دار ، فاستحقت
أو صالح عن حق قضى له به ثم رجع القاضي عن قضيته
أو صالح من دعواه على شيء
فاستحق ذلك ، أو استحق ما فيه
من العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ، فيمن ادعى عليه في دار بيده ، فصالح منها على مائة دينار ، ثم استحقت الدار ، قال : يرجع في المائة فيأخذها ، وإن استحق نصفها ، رجع بخمسين ، وكذا فيما قل أو كثر . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون / ، فيمن قضى له بحق على رجل ، ثم يصالحه من ذلك على شيء ، ثم يرجع القاضي عن قضيته ، أن للمقضي عليه أن يرجع عليه
[ 7 / 179 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 179
مساهمون: محمد حجي
ص١٧٩