تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
أعطاه مالا ، وهو يقول للبينة : إني إنما أعطيه هذا خوفا من السلطان من ضرب السياط ، وما أخذت له شيئا ، فهل له أن يرجع عليه بهذا المال ؟ قال : ليس له ذلك ، وإلى من يتداعى الناس ؟ إلا إلى السلطان ، إلا أن يكون للمدعي من السلطان ناحية ويعلم أن السلطان يطاوعه ، فينظر في ذلك الحاكم باجتهاده ، ومن كتاب ابن حبيب ، قال مطرف : إذا جحد المطلوب الحق ، فصولح ببعضه على الإنكار ، ثم أقر بعد الصلح أن ما كان ادعى عليه حقا ، قال : يلزمه غرم باقي الحق . قال : ولا يشبه قول مالك ، فيمن صالح في غيبة بينته أو جهله بها ، أنه لا شيء له إذا وجد البينة ؛ لأن الأول مقر بالظلم ، وهذا مقيم على الإنكار . وقد قال مالك في الذي له ذكر حق فيه بينة ، فضاع ، فصالح غريمه على الإنكار ، وذكر ضياع صكه ، ثم وجده بعد الصلح ، أن له القيام ببقية حقه ، وفرق بينه وبين الذي يجد البينة على حقه بعد الصلح . قال مطرف : ولو أن ضاع صكه قال له غريمه : حقك حق ، فأت بالصك فامحه . وخذ حقك ، قال : قد ضاع ، وأنا أصالحك . فيفعل ، ثم وجد ذكر الحق ، قال : لا رجوع لهذا ، بخلاف الأول . وقال أصبغ مثله كله . وقال مطرف ، في الذي يدعى عليه الحق ، فينكره فيصالحه الطالب ، ويشهد أني إنما أصالحه لإنكاره ، وإني على حقي . قال : لا ينفعه ذلك ، ولا يجوز إشهاده عل شيء بخلاف ما وقع به الصلح . وقد أبطل / مالك البين إذا وجدها بعد الصلح . قال مطرف : إلا أن يقر المطلوب بعد الصلح على الإنكار ، فيؤخذ بباقي الحق . وقال أصبغ - ومسألة مالك الذي ذكر مطرف في الذي تلف صكه ، وقال لغريمه : إنما أصالحك لتلف صكي ، في العتبية من سماع ابن القاسم ، قال وقد أقر له ببعضه ، أن له القيام إذا وجده . وهناك مسألة في الذي صالح لغيبة بينته ، وقد حجده ، وأشهد سرا أنه يصالحه لذلك ، أن له القيام وجد البينة . وقال ابن القاسم . . [ 7 / 175 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 175 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي