فيمن قال لغريمه : إن عجلت إلي حقي ، فذلك وضيعة كراء
أو قال الخصم : إن لم ألقك عند القاضي فدعواك حق
أو قال : باطل . أو ترك له شفعة على أنه متى ما أتاه قام فيها
قال ابن حبيب : قال مطرف ، عن مالك فيمن قال لغريمة : إن عجلت حقي اليوم أو إلى شهر ، فلك ضيعة كذا ، فعجله للوقت إلا درهم أو الشيء التافه ، أو بعد الوقت بيوم أو أمد قريب ، إن الوضيعة لازمة . قال مطرف كقول مالك في المستلم إليه في ضحايا يأتي بها بعد أيام الأضحى بيوم ، أنها له لازمة ، وإن شاء عد ذلك بالأيام ، وما بعد فهو مخير في قبولها ، أو بردها ويأخذها من ماله .
وقال أصبغ ، في / الوضيعة : لا تلزمه إذا جاء بالحق بعد الوقت باليوم أو ناقصا درهما . وقول مطرف أحب ( إلي ) ومن العتبية روى أشهب ، عن مالك ، فيمن له قبل رجل دين حال ، فقال له عجل إلي سبعين ، وأؤخرك سنة .
ففعل ، وكتب عليه بذلك ، ثم قال له : عجل إلي منها كذا وأعطيك ما بقي .
قال : أما بعدما وجب التأخير وكتب ، فلا ، وأما لو كان في المراوضة قبل الوجوب ، لجاز ذلك ، وله أن يأخذ منه عرضا أو حيوانا [ معجلا ، فأما طعاما أو إداما فلا ] يريده ، لأنه باع منه طعاما .
قيل : أفيأخذ من جنس طعامه أقل منه ؟ قال : لا . . .
قال عيسى ، فيمن صالح غريمه منم حق حال ، على أن يعجل له بعضه الساعة ، أو إلى أجل كذا ، ويسقط باقيه ، فيعجل له ما سمى وقتا ذكر إلا أن الدرهم أو النصف عجز عنه ، قال : ولا تلزمه الوضيعة ، وله شرطه ، قال سحنون ،
[ 7 / 172 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 172
مساهمون: محمد حجي
ص١٧٢