تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
في إقرار المدعى عليه بالحق عن الصلح أو بعده ، أو يجد الطالب بينة ، وكيف إن أشهد أني أصالحه لجحده أو لغيبة بينتي ، ومن صالح عن سرقة ثم وجدت ، أو أقر بها غيره أو قال المطلوب إنما صالحت خوفا من السلطان / قال ابن حبيب : قال مطرف في المدعى عليه ينكر ، ثم يقول للطالب : هذا الذي يدعي علي حقا كان أو غيره ، هو كما يقول ، فصالحني ، فيقول المدعى : هذا إقرار منك ، ولا أصالحك . وقال الآخر : ما أعلم لك قبلي حقا ، وإنما قلت ذلك بوجه الصلح . قال : هو مصدق ، ولا يلزمه إقراره إلا ترى أنه إن أقر به إقرارا بينا ، ثم طلب الصلح ؟ وقال مثله أصبغ ، وقال مطرف ، في المدعى قبله سرقة ، فصولح فيها وهو منكر ، ثم أقر عنده أنه الذي سرقها ، فإن تمادى على إقراره ، قطع ، فإن كان مليا أخذ منه المدعى عليه الأول ما صالح به ، وأخذ المسروق منه تمام قيمة سرقته ، وإن كان عديما ، لم يلزمه شيء ، ولزم الصلح الأول ، ولو رجع عن إقراره قبل القطع ، درى عنه القطع ، وأتبعه المصالح بما صالح به ، والمسروق بتمام قيمة سرقته إن كان عديما ، وإن كان مليا فليعجله . وقال أصبغ . . ومن العتبية ، روى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، فيمن ادعى على رجل أنه سرق له عبدا ، فأنكر ، فصالحه على مال ، ثم وجد العبد ، أنه يكون للمدعى عليه أنه سرقه ، وليس لسيده أخذه ، لأنه قد صار في ضمان الذي ودى المال بالصلح ، ولو طلب مؤدي المال أن يدعه لسيده ، وقد وجد صحيحا أو معطوبا ، ويأخذ ماله ، لم يكن له ذلك ، إذا أبى الآخر ؛ لأن الصلح وقع بأمر جائز . ومن كتاب ابن سحنون ، من سؤال حبيب ، وعن الرجل يدعي على رجل أنه غصبه شيئا ، / أو سرق له دقيقا ، فيدعوه إلى السلطان ، ثم اصطلحا على أن [ 7 / 174 ]