ميراثه من كل ما ترك وبينوا ما ترك بالأندلس ، ولم يذكروا ما بغيرها ولم يعرف الوارث كم حظه من ذلك الذي بمصر ؟ قال إن صولح على جمع تركته ، وكان الحظ الذي بمصر مجهولا ، أو كان معلوما ولم يره المصالح ، ولا وصف له ، ولا رآه رسوله ، فالصلح منتقض . قال : وإن قال الوارث المصالح : لم أصالح إلا عن ما ورثت بالأندلس ، ولا أعلم ما بمصر ، ولا صالحت عنه ، وأنا لا أريده . قال الآخر : قد دخل ذلك في الصلح ونحن نجهله ، فأنا أرد الصلح ، قيل له : أقم البينة أنه صالحك عالما بأن له بمصر مورثا ، وأنه مجهول ، فيرد ، وإلا حلف ما علم بمصر ولا أراد ، بالصلح إلا ما بالأندلس الذي نصصناه وبمضي الصلح ، فإن نكل ورد الصلح .
ومن سماع ق : ومن ترك مالا وعروضا ، وعليه دين ، فأراد ورثته صلح زوجته على ميراثها ، فإن كانت عروضه معروفة ، فذلك جائز ، وإن لم تكن / معروفة فلا أحبه . . .
وقال يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم : فإن صالح الولد زوجة الميت على مال ثم قدم ولد آخر ، فالصلح ماض ، والوارث القادم يأخذ حقه منهم أجمعين ؛ إن كان له السدس ، أخذ سدس مما بيد كل واحد ، وكذلك الربع أو الخمس . . .
ومن سماع ابن القاسم : ومن ترك جارية حاملا وورثة وزوجته ، فصالح الورثة الزوجة عن حقها ، فلا يجوز ، لأنها لا تدري ألها الربع أو الثمن إذا وضعت الجارية ولدا ؟ .
في الصلح يقع على ترك الأيمان
أو على ترك رد اليمين وإسقاط البينات
من العتبية روى أصبغ ، عن ابن القاسم ، في المتداعيين يصطلحان على الرضا ؛ بأن يحلف كل واحد الآخر فيما يدعي عليه على طرح بيناتهما ، أو على
[ 7 / 170 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 170
مساهمون: محمد حجي
ص١٧٠