تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الصلح والوكالات والبضائع باب في الصلح يقع بما لا يجوز به عقد البيع ، هل يرد ؟ ومن صالح من استهلك شيئا على ما لا يباع به قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون ، في الصلح يقع بما لا يجوز عليه البيع ؛ مثل أن يدعي على رجل حقا ، فينكره ، فيصالحه / منه على سكنى دار سنة ، أو خدمة عبد سنة ، أو غلة دار سنة ، ولا يعرف الغلة ، أو من قمح على شعير مؤجل : إن ذلك [ حرام ] مفسوخ ، ويرد ، وما فت صحح بالقيمة على قابضه ، كالبع ، ويرجعان على الخصوم ، إلا أن يأتنفا صلحا يجوز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا » . قال مطرف : وأما أن وقع الصلح بالأمر الذي يكره ، ليس بصريح الحرام ، فالصلح ماض ، جائز ، وإن كان بحدثانه وقال ابن الماجشون : إن عثر عليه بحدثان ، فسخ ، [ 7 / 167 ]