تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ومن كتابه ، قال ابن القاسم : قال مالك : لا يجوز النقد في أرض المطر حتى تروى ، فإن روي بعضها ، لزمه بقدر حصته إلا في القليل لا منفعة فيه ، فلا يلزمه شيء محمد ابن القاسم : مثل خمسة فدادين أو ستة من مائة ، ولو روي قال قال : كالثلث ، لزمه ما يخصه ما روي فقط ، وكذلك البئر غير المأمونة ، فإن ذهب الماء منها ، فسخ الكراء . ابن القاسم : وكراء أرض غير مأمونة ، يقل ماءوها ، ويخاف ألا يكفي خطرا ، إذ لو علم أنه يكفي ، لم يكرها بذلك ، ولو علم الزارع أنها ألا تكفي ، لم يبذر بذرة ، والمأمونة لم يدخلها على خطر ، فإن حدث ما غارت له ، فله إن شاء أن ينفق عليها كراء سنة ، وليس له ذلك في التي يبتدئان فيها على أنها قليلة الماء ، إلا أن يشاء ربها ، فهو خطر ، ويجوز كراء الأرض الغرقة ، ولا ينقد فيها حتى ينكشف ، وليس فيها خطر بنقد ولا يدفعه ، ولو كان انكشافها مأمونا ، جاز فيها النقد ، ولا بأس بكراء أرض المطر سنين ما لم ينقد ، فإذا رويتها ، نقده كراء هه السنة ، قيل وبكم ذلك ؟ قال : ينقده الآن ثلث الكراء ، إذ لا يحاط بكراء ، كل سنة معروفة إلا بعد حلوله ، وقد قال مالك ، في الأرض ذات البئر والعين يزرعها / سنة ، ثم تهور البئر ، وتغور العين فيقبض الكراء على كل سنة بقدرتها منها ، وليس الشتاء والصيف سواء ، وهذا بخلاف الدور ، لا نعرف في العين كراء كل سنة حتى تحل ، والدور ، قد عرف نفاقها ، وتسامح الناس فيما يتقوم على ذلك ، ويجوز أن يكري أرضه سنة ، فقبضها قابلا بألف درهم يدفعها إلى عشر سنين . [ في الأرض المكتراة تغطس ، أو تهور بئرها ، أو تغور العين [ وكيف بذلك في المساقاة ] ابن حبيب : ومن اكترى أرضا للزرع سنين ، ولها بئر أو عين ، فتهور البئر ، أو تغور العين ، فإن لم يكن له حينئذ زرع ، انفسخ الكراء ، وليس له أن ينفق في ذلك إلى مبلغ ذلك العام على قيمة كراء تلك السنة من سائر السنن إن كان [ 7 / 155 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 155 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي