تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
طرح مؤقته فيها إلى وقت بيعها ، فيكلف أن يخرج ذلك معجلا ، وينفقه / إن كان كافيا ، فإن أعدم ، قيل للعامل : أخرج مثله من عندك ، ويكون مصابته من الثمرة رهنا بيدك حتى يدفع إليك ما أنفقت ، وإلا فسلم الحائط إلى ربه ، ولا شيء لك عليه ولا له عليها ، وإن كان ذلك قبل يعمل العامل شيئا ، فتبرع وأنفق ، فلا شيء له فيما أنفق ، إلا ما للمتعدى من النقص ، وله حصته من الثمرة ، قال : ولو كان أكرى الأرض منه ثلاث سنين ، فعطبت البئر بعد أن زرع قائما ، يخرج كراء الثلاث سنين ، وإن كان أكراها بالذهب والورق ، وإن كان ذلك أجرا ولا تقوم العين وإن كان العروض ، فإنما يخرج قيمته كراء تلك السنة من الصفقة على أن يقبض إلى أجله ، كما لو بيع . قال مالك : وإن أحب الزارع أن يدع زرعه ، ولا ينفق ، ويسقط الكراء عنه ، فذلك له ، وإن أحب أن ينفق فيها إلى مبلغ كراء سنة ، على أن تبقى منافع البئر لربها ، فذلك له ، وإن أنفق ذلك ، فلم يأت من الماء ما يكفيه ، فحصد زرعه ، فحصل جائحة ، لم يكن فيه شيء ولا شيء على رب البئر من النفقة ، ولا شيء له من الكراء قال مالك : ومن اكترى أرضا فزرعها ، فلم يخرج زرعه شيئا ؛ لإصابة العطش ، فلا كراء عليه ، وكل ما أصابه بعد أن نبت زرعه من جميع الجوائح من غير سبب الماء ، فلا يوضح عنه شيء من الكراء ، وكذلك لو لم ينبت أصلا ، بخلاف ما يصيبه من العطش أو الغرق قال : ولو أن المكتري لم يزرع ، لأنه لم يجد بذرا ، أو لأن سلطانا حبسه ، فهذا لا عذر له بهذا ، وعليه جميع الكراء . ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم : ومن تكارى أرضا ، فزرعها ، / وبنت الزرع ، ثم جاء سيل فأذهبه ، فلا حجة للمكتري ، وعليه جميع الكراء ، وهو كالجائحة . ومن العتبية ، وكتاب و : قال أشهب ، عن مالك : ومن اكترى بئرا سنة ، فسقى بها زرعه أو احتواه حتى يحصد زرعه ، فأسقى به بعض السنة ، [ 7 / 157 ]