فانهارت البئر ، فعليه حصة ما انتفع به قال في العتبية بقدر ما تسقى من السنة ، أو من الأيام التي حصد فيها زرعه ، ثم العبد يؤاجره شهرا ، فعمل بعضه ، ثم مات .
وإن اكتراها ليعمل صيفه وشتاءه ، فسقى صيفه وحصد زرعه ، ثم هارت البئر ، فله كراء الصيفة بحساب ما أكراه من الصيف والشتاء ، وإن سقاه ، ثم هارت ولم يحصد زرعا ، ولا انتفع به ، فلا كراء عليه ، وإن سقى زرعه وحصد في ستة أشهر من السنة ثم هارت البئر ، وقد كان أكرى السنة بعشرة دنانير ، ورجع بخمسة ، قال سحنون ، في العتبية فيمن اكترى بئرا أو عينا ، فنقص ماؤها ، فإن كان يسيرا مثل ما يعرف من بعض الماء مع قلة المطر ، وزيادته مع زيادتها ، فذلك لازم لهما ، وأما إن جاء من بعضه ما يضر المكتري ؛ لقلته ووعورته انتقضت به الإجارة ، وكذلك نقصان البئر من قلة الخصب ، فذلك سواء ابن المواز : وإذا زرع مكتري الأرض ذات البئر ، ثم هارت البئر ، فإنه يجير ربها على إصلاحها تلك السنة إلى مبلغ كراء تلك السنة ، إن كان إذا أنفق بلغ به إلا صلاح لسنته ، وإن كان لا يبلغ ، فسخ ، ولا كراء على المكتري ، وبرتجعه إن دفعه ، وإن لم يكن زرع ، لم يجبر على إصلاح ، فإن أنفق فيها المكتري ، فهو مصدق ، ثم لا يلزمه ربها ، / إلا إن يشاء ، فإن شاء ذلك وداه نقدا ، وإن حبسه في الكراء ، جاز ذلك ، ولم يكن دينا بدين .
في الزرع يحصد وقد بقي من الوجيبة شيء أو تتم الوجيبة
وفيها زرع أو غيره ، وهل يكرى عاما ثانيا ؟
من الواضحة ومن اكترى أرضا سنة أو سنتين ، فنقدت ، فلم يبق فيها إلا شهر أو شهرين وما لا ينتفع فيه بالزرع ، فإن [ كانت من ] أرض الزرع ، فليس
[ 7 / 158 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 158
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٨