تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
يؤخذ منه ومن اكترى دارا ، فأظهر فيها الدعارة ، والطناير ، والرقص ، وشرب الخمر ويبيعها ، فليمنعه الإمام ويعاقبه ، فإن لم ينته ، أخرجه عن جيرته ، وأكرى عليه الدار ، ولا يفسخ الكراء ، وقاله مالك ، في الفاسق يعلن بمثل ذلك في دار نفسه ، أنه يعاقب على ذلك ، وإن لم ينته ، باع الإمام عليه . في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام ابن حبيب : قال مالك : وما نهى عنه من المحاقلة ، هو اكتراء الأرض بالحنطة . ابن حبيب : أو بكل طعام أو إدام ، فكأنه طعام بطعام مؤجل ، والمخابرة كراءوها بجزء مما يخرج منها ، والخبر حرث الأرض ، ومنه سمي الأكار خبيرا ؛ لأنه يرى خبر الأرض . قال مالك ، وابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب ، وأصبغ ، وابن عبد الحكم ، ومطرف وابن الماجشون : لا تكرى بجزء مما يخرج منها ، ولا بشيء مما يخرج ، ولا بشيء طعام أو شراب ، كان مما يخرج منها أولا يخرج قال كنانة : لا تكري بشيء إذا أعيد فيها نبت ، ولا بأس أن تكرى بغير ذلك من كل شيء من طعام أو غيره مال ابن نافع : لا بأس أن تكرى بكل شيء يؤكل أولا يؤكل ، يخرج منها أو لا يخرج منها ، عدا الحنطة وأخواتها إذا كان ما يكترى به خلاف ما يزرع فيها . وبقول مالك أقول ، وعليه جماعة أصحابه . قال ابن الماجشون : وكراهة مالك كراءها بما تنبت وإن لم يكن طعاما ؛ لأنه من المحالقة ، إلا أن تكون أرضا لا تنبت مثل ذلك الشيء مثل الكافور ، والزعفران ، في أرض لا يكون ذلك فيها ، وأجاز كراءها بالخشب ؛ لأنه ليس الذي تزرع له وأجاز كراءها بأصل شجرة لا ثمرة فيها . ومن كتاب محمد : ولا بأس أن تكرى الأرض بالخضر يريد بالكلإ ؛ لأنه ليس مما يزرع ، ولا من الطعام ، ولا بأس أن تكرى بالماء والصندل ، والعود ، والبان والحطب . محمد وإنما كره أن تكرى مما يخرج منها من هذه الأرض ، أو من غيرها ، ومما يزرع ويؤكل ويشرب من الأشربة / ، ويخرج بين الأرض أو لا يخرج منها ، ولا بأس بشرائها بذلك كله ، ما لم يكن فيه يومئذ طعام ، ولا بأس أن تكتري بئرا إلى [ 7 / 153 ]