تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
جانب أرضها ، تسقيها بمائها بما شئت من الطعام ، وإذا اكتريت أرضا تعجلتها بماء معجل أو مؤجل من بئر أو أسوقه إليه ، فإن كانت البئر أو العين مأمونة ، فذلك جائز نقدا . في النقد في كراء الأرض ، وما يجوز من ذلك ، وشئ من ذكر العقود الفاسدة في كراء الأرض ابن حبيب : قلت لمطرف ، وابن الماجشون : إن أرض الأندلس لا تكاد يخطئها المط ، فهل ينقد في كرائها ؟ فقالا : لا ينقد في كرائها حتى يأتيها المطر الذي تحرث عليه ، ولا ينتظر بها الري ، وهي بخلاف أرض النيل والأنهار المأمونة قال ابن عبد الحكم ، وأصبغ : إن كانت تمطر مطر الري مأمونة ، فلا بأس بالنقد فيها وبالأول أقول وقد كره عمر بن عبد العزيز النقد في أرض النيل حتى تروى ، فكيف بأرض الأندلس وأجاز مالك وأصحابه النقد في أرض النيل والأنهار والآبار ؛ لأنها مأمونة ، ولا يخاف فيها إلا في الغب ، ولا بأس بكراء أرض المطر عشرين سنة ، ولا ينقد إلا سنة بعد أن تروى ، ولا بأس بكراء الآبار والأنهار عشر سنين ، ويكره فيها ما طال ؛ لما يخاف من غور العيون ، وأما أرض العيون ، فتكره الوجيبة فيها مدة كثيرة ، إلا مثل ثلاث سنين وأربعة ، ولا ينقد إلا سنة بعد سنة ، بخلاف أرض النهر والبئر ، وأما أرض العين مخوفة التغيير ، والوجيبة في كراء الدار أطول وآمن ، والنقد فيها جائز قال : وإذا استغزر / بعض الأرض قبل الزرع ، فلا يلزمه الكراء في بقيتها ، إن لم يكن زرعه إذا استغزر فيها الكثير أكرية . ومن العتبية روى أبو زيد ، عن ابن القاسم ، فيمن اكترى من رجل مبذر أردب من أرضه ؟ ، قال لا خير فيه ، ومن كتاب محمد : ومن اكترى أرضا على أن لا يزرع ف يها إلا قرطا ، لم يجز ، فإن نزل ، فعليه قيمة الكراء محمد : وذلك جائز عندي وإن لم يسم ما يزرع ، فجائز ، ولا يزرع إلا ما يشبه مثلها . [ 7 / 154 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 154 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي