تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
فيهما واحد ، ولا بأس بالنقد فيه ومن العتبية ، روى حسين بن عاصم ، فيمن أكرى أرضه عشر سنين ، وانتقد وهي أرض مطر ، فإن تكن مأمونه ، فهو كراء وسلف ، وإن حرثها في القليب أو الزرع ، فذلك فوت ، ويقاصه بكراء سنة بقيمتها من سائر السنين من الثمن الذي قبض ، ويرد ما بقي ، وإن أدركت ولم يحرثها ، فسخ ذلك ، وردت إلى ربها ، وإن كانت مأمونة ، فذلك كله جائز ، قال : وإن أكراها عشر سنين بعشرة دنانير ، فهي غير مأمونة ، على ألا ينقده إلا عن كل سنة ما ينوبها ، فذلك جائز . وفي كتاب الإجارة باب ، فيه ذكر من أكرى داره ثلاثين سنة ، وكثير من معاني هذا الباب . فيمن اكترى بيتا بثوب ثم استحق ، أو وجد به عيبا من الواضحة ومن أكرى دارا بثوب ، ثم وجد به عيبا ، انفسخ الكراء ، وله فيما سكن قيمته ، بالغا ما بلغ ، وإن فات الثوب ، ثم علم بالعيب ؛ فإن فات ببيع ، لم يرجع بشيء إلا أن يرجع إليه ، وإن فات بلبس أو بيع أو صدقة ، رجع بقدر العيب في السكنى إن كان لم يسكن ، أو كراء الدار إن سن ؛ وتفسيره إن يقوم الثوب صحيحا ، ثم يقوم العيب ، فما نقص من قيمته صحيحا ، فإن نقصه العيب الخمس ، كان رب الدار شريكا بخمس السكنى ، ولهما قيمتها بتراض أو مقاواة ، فإن كان العيب ينقصه كثيرا يضر بالمكتري إذا رجع المكري إليه عليه في السكنى ، فهو مخير ؛ إن شاء سكن على ذلك ، وإن شاء رده ، ورجع ثوبه معيبا ، وإن قام بذلك وقد نقص نصف السنة ، والعيب ينقصه الخمس ، رج رب الدار بخمس السكنى ما بقي ، وخمس / كراء الستة الأشهر الماضية ، وأن كان العيب كثيرا - كما قلنا - فإن أحب المكتري سكن فيما بقي ، أو كرى بجصته ، وإلا رد ، وكان على المكري للساكن قيمة ثوبه معيبا يوم قبضه ، وأخذ قيمة كراء الستة الأشهر الماضية ، وإن كان قد سكن جميع السنة ، ثم اطلع على العيب ، رجع بحصته العيب ، قال أو كثر ، وأخذ قيمة كراء ما قابله من سكنى الدار ، ما بلغ ذلك ع . وكلام ابن حبيب هذا حسن ، إلا قوله : إذا سكن بعض السنة ، والعيب [ 7 / 151 ]