تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وروى ابن أبي جعفر الدمياطي ، قال : سئل ابن القاسم عن من اكترى من رجل منزلا سنة ، ثم يوكل فيه سنين ، ثم طلب المكرى الكراء ، وأنكر الساكن أن يكون عليه شيء ، قال عليه أن ما بقي بالبراء للسنين كلها ، وإن كان اكتراه سنة سنة ، إلا أن يحدد له كتابا في بعض تلك السنين ، فيهدم كل ما مضى قبله ، ويلزمه ما كان بعد هذا الكتاب ولو أكراه سنة ، وقال : ما سكنت فبحساب ذلك ، فهو أقوى . في الإقالة في كراء الدور من العتبية ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك : لا تجوز الإقالة في كراء الدور إذا نقد أو سكن بعض المدة ، بخلاف الإقالة في الحمولة بعد المسير بعض الطريق ، قال ابن القاسم : لأنهما لا يتهمان في الحمولة إن يعملا على ذلك وكراء الدور كسلعة باعها ، فأقال من بعضها ، إلا أن يكون لم ينقده . قال : وإذا أكرى أرضا ثلاث سنين ، ثم تقابلا بعد سنة وفيها زرع ، فأراد ربها قلعهن فليس ذلك له / وليقره ويسقي من الماء حتى يدرك ، ويحسب ذلك من حساب الثلاث سنين وكرائها قال ابن حبيب : لا يجوز إذا نقد أن يقيله في الدور ما لم يسكن ، بنقد ولا بدين ، وهو في النقد كراء وسلف ، وفي الدين دين بدين ، وفي الحمولة يجوز وقد صار مالا تهمة فيه بالنقد ، ولا يجوز بدين : هذا قول مالك وأصحابه . ومن العتبية ، من سماع عيسى ، ومثله في الواضحة ، ومن اكترى دارا سنة باثني عشر دينار ، ولم ينقد ، فسكن شهرين ، ثم قال لرب الدار ، أقلني على أن أعطيك في الشهرين الماضيين سنة دنانير كراء نصف السنة ، فلا خير فيه ، وهو من باب : ضع وتعجل قال أصبغ ، في العتبية ، فإن وقع ، فسخ ، قال ابن حبيب ، في جوابه إن كان الكراء عندهم مؤخرا إلى آخر السنة ، لم يجز ؛ لأن [ 7 / 149 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 149 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي