فيه ، فزاد على الوجيبة ، فإنما له قيمة كراء الزيادة إلا أن يكون ذلك أقل من حساب الكراء الأول ، فلا ينقص منه ؛ لأن المكتري قد رضي به إذا تمادى قاله ابن حبيب : وهذا أحب إلي من كل شهر ما قيل في ذلك .
في المكتري يدعى دفع الكراء
من العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم ، في مكتري الدار سنة ، يقول بعد تمام السنة دفعت الكراء ، قال مالك : لا يقبل منه ، والقول قول رب الدار مع يمينه إن قام بحدثان ذلك ، وإن قام بعد تباعد ذلك ، فالقول قول الساكن مع يمينه ، وسواء خرج من الدار أو أقام ، ولو أكراه سنة بعينها ، فتمادى ، فسكن عشر سنين ، ورث الدار حاضر معه ، لم يواجبه على شيء فقال الساكن ، قد دفعت الكراء فلا شيء للمكري في السنة الأولى ، فإن قام بحدثان انسلاخ التسع سنين ، فله كراؤها ، ويحلف ، إلا أن يأتي الساكن فيراه ، وإن قام بعد تطاول ذلك ، فلا شيء له إذا قام الساكن قد دفعت الكراء . ويحلف ، ولو كان يجدد عليه الكراء كل سنة من العشر بالبينة ، ثم طلب كراء الجميع ، فلا شيء له ، ولو أكراه العشر سنين بمرة ، ثم طلب كراءها بعد انسلاخها بحدثانه ، فله كراء العشر مع يمينه ، وإن قام بعد طول زمان ، فلا شيء له ، ويحلف المكتري ، وإن اكترى منه سنة ، فطلبه بالكراء بعد ستة أشهر ، فقال : دفعت إليك كراء جميع الأرض سنة فلا يصدق ، ولا بحدثان ذهابها ورواه أبو زيد ، عن ابن القاسم ، وقاله مالك ، وابن القاسم ، فيمن اكترى / منزلا بعشرة دنانير ، فسكن فيه ستة أشهر ، ثم قال : إنما اكتريت منه السنة بخمسة دنانير ، وقد نقدتها قال يتحالفان ، ويتفاسخان على عشرة في السنة ، ولا يتم تمام السنة ( ع ) هكذا وقع في الأم ، على ما سكن وما لم يسكن ، فيرد حصة ما بقي ، ولا يلزم الساكن فيما مضى إلا ديناران ونصف .
[ 7 / 148 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 148
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٨