نحوها تحالفا ، وفسخ باقي المدة ، وعليه فيما سكن بحساب ما أمر به وكذلك اختلافهما في عدد الكراء ، أو فيه وفي المدة ، فإن قبض المكري الكراء ، فالقول قوله في الوجهين ، وإن لم يقبض ، وكان ذلك في أول أمرهما ، تحالفا وتفاسخا ، وغرم لما سكن ما أقر به الساكن ، فإذا تمت المدة التي أقر بها المكري ، فالقول قوله في مبلغ كرائها مع يمينه ، بلا تحالف ( ع ) : يريد لا يحلفان جميعا ، وكذلك في الحمولة في ذلك كله ، وقاله كله مالك ، ومن كتاب محمد ، قال ابن القاسم : إذا اختلف رب الدار ومكتريها في قلة الكراء وكثرته ، أو قال هذا : بدنانير وهذا : بطعام [ ونقد المدة ] وسكن سنة أو لم يسكن ، فإنهما يتحالفان ، ويفسخ ما بقي ، وعليه لما سكن بحساب ما أقرب به ، وإن نقده البعض ، فسخ ما بقي على السنة ، فيكون عليه فيما سكن بقدر ما أقر به ورد حصته ما لم يسكن بما انفسخ فيه ، ولو نقد ثلاثة دنانير ، وقال / : هي عن السنة كلها . وقال رب الدار : أكريتك عن السنة بستة دنانير وقد سكن ستة أشهر ، تحالفا ، ويفسخ ما لم يسكن ، ويفسخ الثلاثة على السنة ، فيكون عيه فيما سكن ، فيقع لما سكن دينار ونصف ، ويرد دينارا ونصفا ، والقول فيها قول الساكن مع يمنه ؛ لحيازته لما سكن ، وكذلك لو لم ينقده إن قال : أكريتك تسعة أشهر بستة دنانير . وانتقده منها ثلاثة ، وقال [ الساكن ] بل ، سنة بستة دنانير ، وقد سكن ستة أشهر ، فلتحالفا ويفسخ ما بقي ، ويرد دينارا واحدا ، والساكن مدع في زيادة المدة ، والقول قول رب الدار في ذلك ، فقسمنا ما قبض على تسعة أشهر ، كما قال لا على السنة التي ادعى الساكن ، وإنما يقبض أولا ما قبض على قول رب الدار في المدة ، فما وقع لما قد سكن ، فهو مدع لبقية ثمنه ، والساكن مصدق فيما يقرأ أنه منه ، فإن وجدته يقع لما سكن حصة ، يدعي الساكن أنه بقي له فيها طلب ، فلا قول له ، إلا أن يقر به رب الدار ، وإذا اكترى دارا سنة باثني عشر دينارا ، فنقده دينارا ، وسكن شهرا ،
[ 7 / 146 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 146
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٦