فنقص ؛ ذكر ابن القاسم ، أنه إن مضى بعضه ، أتم ثلاثين يوما ، وكذلك في سنة بعينها يبدأ في بعض الشهر فيتم ثلاثين يوما في آخرها ، وما كان من ذلك على الأهلة ، فعلى الأهلة ، قال : ابن القاسم : ويقضي بكناسة الدار والمرحاض على المكتري إذا لم يتشرط وقال مطرف ، وابن الماجشون : يحملان فيه على سنة البلد وبه أقول . والعرف فيها ببلدنا على رب الدار ، وروى أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في العتبية مثل ما ذكر عنه ابن حبيب ، إلا في دور الفنادق ، فإن كنسها على المكري ابن حبيب : فإن شرط رب الدار على المكتري كنس مرحاض الدار ، وكانت سنة البلد كنسه على رب الدار فابن القاسم يقول : إن ذلك جائز .
ابن حبيب : أما في مرحاض نقي حينئذ ، فجائز ، فإن تقدم فيه رحاضه ، فذلك مجهول ، لا يدري مبلغه ، ومن أكرى حمامه ، وشرط ما يحتاج هو وأصله من [ يخدمه ] فيه ، والنورة في السنة ، فابن القاسم ، يقول : لا يجوز حتى يشترط شيئا معلوما ، وذلك جائز عندنا إذا عرف عيال الرجل وعدتهم ، وأجازه مالك ، وأجاز أن يواجب الخياط على ما يحتاج إليه هو وأهله من الثياب منه أو الفدان على ما يحتاج إليه من طبخ خبزه / سنة أو شهرا ، إذا عرفوا ناحية الرجل ، وناحية ما يحتاجون إليه ذلك كله .
في الاختلاف في نقد الكراء ،
والتداعي في مدته وغير ذلك
من الواضحة : ويحملان في نقد الكراء على عرف الناس ، وإن اختلفا في المدة ، فإن انتقد المكري ، فهو مصدق مع يمينه ، سكن أو لم يسكن ، وإن لم ينتقد ، وكان بحضرة الكراء ، وقبل السكن ، تحالفا ، وتفاسخا الكراء إذا حلفا أو نكلا ، ومن نكل منهما ، فالقول قول من حلف ، وإن اختلفا بعد أن سكن سنة أو
[ 7 / 145 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 145
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٥