للمستحق ، ثم إن أجاز الكراء فيما بقي ، فذلك له ، وإلا فسخه ، ولو قدم وارث معه ، ليرجع عليه فيما اكترى ، ولا يرجع عليه فيما سكن إلا أن يكون عالما .
ولو وهبها الغاصب لرجل غير عالم يغصبها ، فاستحقت من يده أو يد ولده ، وقد أكراها ، فالكراء له ، وللمستحق أن يرجع به على الغاصب ، فيغرمه إياها ، ويرجع عليه أيضا إذا باعها الغاصب ، فاغتلها المشتري ، ولا يعلم بالغصب ، فليرجع المستحق على الغاصب بما اغتل المشتري ، وإن كان الغاصب عديما ، رجع به على الموهوب ، أو على ورثته ، وإن لم يعلم بالغصب ، ولا يرجع به على المشتري ، ولا على ورثته ؛ لأنه ضامن ، وكذلك في غلة الحيوان والعبيد ، وذكر / أنه قول مالك وجميع أصحابه ؛ ابن القاسم وغيره والذي ذكر ابن حبيب من ذلك ، عن ابن القاسم ، إنما المعروف غيره ، أن الغاصب إذا باعها لا يرجع على الغاصب بغلة ما سك ، ومن كتاب ابن المواز : ومن انتفع بأرض شبهة ، ثم قام مستحق ، فإن كان وارثا معه ، رجع عليه فيها اغتل ، ولا يرجع فيها سكن ، وهو في السكنى استحسان ولا يرجع عليه غير الموارث في غلة ولا سكنى ، إلا أن يأتي في أباس الرزع في ومن اكترى رحا سنة ، فأصاب أهل ذلك الموضع فتنة جلوا بها عن منازلهم ، وجلا معهم المكتري ، أو أقام آمنا إلا أنه لا يأتيه طعام ، فجلا الناس ، كبطالة الرحا ؛ لنقصان الماء وكثرته ، وتوضع عنه مقدار المدة التي جلوا فيها ، والرحا بخلاف الدار تكتري ، ثم تجلوا الفتنة ، وأقام آمنا أو رحل لوحشة وهو آمن ، فالكراء له يلزمه ، ولو انجلى للخوف ، سقط عنه كراء مدة الجلاء ، قال : والفنادق التي تكرى الأيام في السنة ؛ كأيام الحج وشبهه ذلك ، مثل ما ذكرنا في الأرض إذا أخطأها ذلك . وقاله كله أصبغ ، وغيره ، قال : ولا يجوز لرجل أن يتكارى الرحا سنة طاحنة ، لا يحاسب فيها ما تبطلت فيه ولا يؤاجر عبدا شهرا معلوما ، أو سنة معلومة ، إلا الدار يشترط سنة مسكونة ، إلا أن يتبرع المكتري في ذلك كله ، ولا يجوز في ذلك إلا سنة بعينها ، فإن تبطل منها شيء رجع بحسابه ، وقاله كاله ابن الماجشون قال مطرف ، وغيرهما / قالا : ولصاحب الرحا أن يقدم في الطحن
[ 7 / 143 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 143
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٣