تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ابن حبيب : ولو استحقها رجل إلا موضع الشجر منها ، وقد سكن ستة أشهر ، رجعت الثمرة إلى رب الدار ، طابت أو لم تطب جذت أو لم تجذ ، لأنه كمن باع ثمرة قبل أن تطيب حين ضمها إلى ما لم يكن له بخلاف الانهدام . قال يحيى بن عمر : ومن اكترى دارا سنة ، وفيها نخلة ، فاشترط ثمرتها ، وهي دون الثلث ، فانهدمت الدار في نصف السنة ، وقد طابت الثمرة ، فإنه ينظر إلى قيمة ما سكن خاصة ، وقيمة الثمرة على المتعارف منها كل عام ، فإنه كانت الثمرة من ذلك الثلث ، فأدنى كانت الثمرة للمكتري ، وإن كانت أكثر من الثلث ، كانت له الدار ، وفسد فيها البيع ، فإن جذها المكتري رطبا ، رد قيمتها ، وإن جذها ثمرا ، رد مثلها وإن انهدمت الدار ، والثمرة لم تطب ، فلا بد من ردها إلى رب الدار ، كانت تبعا لما سكن أو غير تبع . في الدار تكرى ثم يغصبها سلطان / أو يغصب سكناها أو تستحق ، ومن اكترى رحا فجلا أهل موضعها ، وغي ذلك من مسائل الأرحية من الواضحة : من تكارى دارا سنة أو شهرا ، فقبضها ، ثم غصبه إياها سلطان ، فمصيبة ذلك على ربها ، ولا كراء له فيما بقي وقاله مالك : في المسودة حين أخرجوا المكارين وسكنوا كذلك في العتبية من سماع ابن القاسم : قال ابن حبيب : وسواء غصبوا الدور من أهلها ، أو أخرجوا أهلها منها وسكنوها ، لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا ، وكذلك الحوانيت بأمر السلطان بغلقها . وإذا استحقت الدار ، فكراء ما مضى لمن استحقت من يديه ، إلا أن يكون غاصبا أو وارثا أو مشتريا ممن يعلم هو أنه غاصب ، فيكون الكراء فيما مضى [ 7 / 142 ]