تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
فما أبر قبل ذلك ، فهي للمبتاع ، وكذلك قال مطرف ، وابن الماجشون قال أصبغ : وكذلك إذا أبرت في البيع الفاسد ، هي للمبتاع ، وفي كتاب الشفعة لابن المواز بقية القول في هذا . ومن العتبية ، من رواية أبي زيد ، عن ابن القاسم : وإن اكترى دارا سنة ، وفيها نخل ، فاشترط تمرتها وهي مما يجوز اشتراطها ، فسكن ستة أشهر ، ثم انهدمت الدار ، فإن كانت الثمرة قد طابت ، فإن الدار تقوم بالثمرة ، وتقوم بغير ثمرة ، فإن وجدت قيمة الثمرة الثلث ، فإن الساكن يأخذ الثمرة ، ويؤدي ثلثي الكراء ، وإن لم تطب الثمرة ، فهي لرب الدار ، وعلى المكتري ثلث الكراء . ونحوه في رواية عيسى ، عن ابن القاسم ، قال : وينظر إلى قيمة كراء الستة الأشهر التي سكن ، وإلى قيمة كراء الستة الأشهر الباقية ، فيقبض ما بقي من الكراء عليها بعد إخراج قيمة النخل أو الثمرة المشترطة ، قال ابن المواز : إذا كانت قيمة الثمرة الثلث فأقل ، فاشترطها في كراء سنة ، ثم انهدمت الدار في وسط السنة ، فأحب ما في ذلك إلى أن تكون الثمرة راجعة إلى ربها ، طابت أو لم تطب ، ثم بعض الكراء على الدار والثمرة / ، فما وقع للدار لو أكريت بلا ثمرة ، سقط عن المكتري نصفه ، ومن الواضحة ، ومن العتبية عن ابن القاسم ، ورواية أبي زيد ، وبعضها من رواية عيسى عنه : وإذا قاله في نصف السنة ، وقد نقد أو لم ينقد ، ولم تطب الثمرة ، فإن كانت الثمرة تبعا للستة الأشهر الباقية ، جاز ذلك ، وكأنه كراء حادث أيهما استفاد ، فذلك جائز ، ابن حبيب : وإن كانت الثمرة أكثر من الثلث ، لم تجز الإقالة وقال ابن القاسم : قال عيسى عن ابن القاسم ، في العتبية : وإن كانت الثمرة قد طابت ، فليصنعا ما أحبا ، نقد أو لم ينقد ، ولا ينزل في النقد في الدور بيع وسلف . [ 7 / 141 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 141 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي