تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها شجر مثمر فاشترطها وكيف إن انهدمت الدار أو استحقت ؟ من كتاب ابن المواز : ومن اكترى دارا أو أراضا ، وفيها نخل أو شجر أو دوال ، فاشترط ثمرها ، وليس فيها ثمر أو فيها ثمر لم تطب ، فذلك جائز إن كانت تبعا ، تكون قيمتها فيما عرف من نباتها بعد طرح موقاتها الثلث فأقل . قاله مالك ، وروي عنه أنه لم تبلغ به الثلث ، فكذلك في اشتراط البياض في المساقاة . قال ابن المواز ، وحب ، وقاله أصبغ ، في العتبية ، وإنما يجوز استثناء الثمر بالبيع في الكراء إذا كانت تطيب قبل انقضاء أجل الكراء ، وإن كان طيبها بعد أجل الكراء ، لم يجز ، ويفسخ قال ابن حبيب : فإن كان الكراء سنة أو سنتين ، فاشترط الثمر وهي تبع ، فلا بأس به ، وإن انقضى أجل الكراء وفيها ثمرة طابت أو لم تطب . فهي للمكتري ، وإن رجع الدار إلى المكري . ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : قال مالك : وإن شرطا أن الثمرة بينهما ، لم يجز ، ولا على أن يكون لربها شيء من ثمرتها . محمد : وإن كانت أكثر من الثلث ، فاشترط منها الثلث أو أقل ، لم يجز . ابن القاسم : وكذلك حلبة السيف ، وهي تبع فلا يجوز اشتراط نصفها ، بخلاف بياض النخل / في المساقاة ، وإن طابت الثمرة وهي أكثر من الثلث ، جاز اشتراطها . يريد في عامة من هذه الجائحة ، وإن كانت الثلث ، فأقل ، فلا جائحة فيها ، وإن كانت أكثر من الثلث وهي لم تطب ، فاشترطها ، لم يجز ، ويفسخ ، وعليه قيمة كراء ما سكن ، ويرد أخذ من الثمرة ، وله قيمة مها سقى وعالج . ابن حبيب : ومن باع أرضا وفيها شجر فاسدا ، ففسخ البيع وفي الشجر ثمرة ، فهي للبائع ، أبرت أم لا ، طابت أم لا ، ما لم تجن ، وأما في الشفعة والتفليس ، [ 7 / 140 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 140 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي