تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
طاهرتين بطُهْر الوضوء . يريدُ : لا بطُهْر التَّيَمُّم . ومن الْعُتْبِيَّة قال أصبغ : إذا تَيَمَّمَ ، ثم لَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثم صَلَّى ، فله المسحُ عليهما إن وَجَدَ الماء ؛ لأنه أدخلهما بطُهْر التَّيَمُّم ، ولو صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ، ثم لَبِسَهُمَا لم يَمْسَحْ ؛ لانتقاض تَيَمُّمه بتمام صلاته . وقال سَحْنُون : لا يَمْسَح ، وإن لبسهما قبل الصلاة . قال ابن حبيب : قال مُطَرِّف ، وابن المَاجِشُون ، وابن عبد الحكم : لا يَمْسَحُ ؛ لأن مُنْتَهَى طُهْرِ التَّيَمُّم فراغ تلك الصلاة . وكقول مالك في المرأة تعمل الحناء ، فتَعْمَدُ إلى لباس الخُفِّ ؛ لتَمْسَحَ : إن ذلك لا يُجْزِئها . وكذلك مَنْ لبسه لينام أو ليبول ليَمْسَحَ ، فلا يُجْزِئه إن فعل . قال ابن سَحْنُون ، قيل لسحنون : قال بعض أصحابنا في التي تعمَلُ الحناء ، ثم تَلْبَسُ الخُفَّيْنِ ، لتمسَحَ عليهما : إنه يكْرَهُ ذلك لها ، فإن فعلتْ ذلك أجزأها . قال : لا أرى ذلك , ولْتُعِدْ . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال سَحْنُون : ولو تَوَضَّأَ ، فغسل رِجْلَه اليمين ، فلبس عليه خُفَّهُ ، ثم غسَل الأخرى ، ثم أخلها الخُفَّ ، فلا يمسح إن أحدث ؛ لأنه أدخل الأولى قبل تمام الوضوء ، إلاَّ أن يكون نزعهما . قال في كتاب ابنه : أو خلع اليمين فقط . قال في الكتابين : قبل أن يُحْدِث ، ثم لَبِسَ ما نزع قبل الحدث فليمسح . ولو لبسهما بعد تمام الوضوء عنده ، ثم ذَكَرَ مسحَ رأسه فمسحه ، فلا يَمْسَحْ عليهما إن أحدث ،