في المسح على الجبائر ، أو على
الحناء وشبه ذلك ، وفي مَنْ حلق
رأسه بعد أن مسحه
ومِنْ قول مالك إجازة المسح على الجبائر لضرورة في وضوءٍ ، أو غُسْلٍ ، إذا لم يَقْدِرْ أن يُباشِرَ العُضْوَ بغَسْلٍ ، أو بمَسْحٍ ، إن لم يقْدِرْ على الغَسْل .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال سَحْنُون ، عن ابن القاسم ، في الجبائر تَسْقُطُ في الصلاة ، وقد مسحهما في وضوء أن تَيَمُّمٍ : فلْيَقْطَعْ حتى يُعِيدَها ، ويَمْسَحَ عليهما .
قال ابن حبيب : قال ابن المَاجِشُون ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ ، في مَنْ تَطَهَّرَ فمَسَحَ على شَجَّة أو كسر مستورٍ ، ثم بَرِئَ فنَسِيَ غَسْلَه حتى صَلَّى ، ولم يكن في موضع يأخذه غَسْلُ الوضوء بعد ذلك ، فلْيَغْسِلْه فقط ، ويُعِيدُ ما صَلَّى ، ولو تَرَكَه جَهْلاً أو تهاونًا ابتدأ الغَسْلَ . وقد ذكرْنَا الاختلاف في تأخير مَسْحِ الخُفِّ .
ومن كتاب آخر لبعض أصحابنا : وإذا سقطت الجبائر ، ولم يَعْلَمْ ، أو نَسِيَ غَسْلَها ، وقد كان يَمْسَحُ عليها في غُسْل الجنابة ، فإن كانت في غير مواضع الوضوء ، غَسَلَ موضعها ، وأعاد ما صَلَّى بعد سقوطها ، ولو تَطَهَّرَ للجنابة بعد ذلك لم يُعِدْ إلاَّ ما صَلَّى قبل طُهْرِهِ الثاني ، وما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 100
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٠