أجزأه ويمسح لما يَسْتَقْبِلُ ، وليس بواجب . ولو غسل طينًا بِخُفِّه ليمسح عليه ، ثم نسي المسح ، لم يُجْزِه عن المسح ، ولْيَمْسَحْ ويُعِيد الصلاة .
قال موسى بن معاوية ، عن ابن القاسم ، في الْعُتْبِيَّة ، في مَنْ مسح بأصابعه أو بإصبع واحد خُفَّيْه ، أو رأسه : إن ذلك يُجْزِئُه إذا عَمَّ بذلك .
قال ابن حبيب : والخُفُّ المُتَخَرِّقُ إن كان فاحِشًا لا يُعَدُّ به الخُفُّ خُفًّا ، فلا يُمْسَح عليه ، وإن لم يكن فاحِشًا مُسِحَ ، وإن أَشْكَل عليك فَاخْلَعْ .
قال في المختصر : ولا يُمْسَح على خُفٍّ مُتَخَرِّقٍ إلاَّ أن يكون يسيرًا .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال سَحْنُون : ولا بأس بالرُّكُوب بالمهامز ، وللمسافر أن يَمْسَح عليهما ، ولا ينزعهما ، وهذا خفيف .
قال مالك في المختصر : لا يَمْسَح على جورب فوق خُفٍّ ، ولا يَمْسَح مُحْرِمٌ على خُفَّيْنِ .
قال ابن القاسم ، في المجموعة : لأنه دون الكعبين ، فلا يَمْسَح عليهما مُحْرِم ولا غيره ، وإن كانا إلى الكعبين أو فوقهما ، فليمسح عليهما غير المُحْرِم .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 95
مساهمون: محمد حجي
ص٩٥