تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
طاهر ، فإنه يصير كمن معه مائة ثوب ، منها نَجِسٌ مجهول . في المسح على الخفَّين من الْعُتْبِيَّة وغيرها ، رَوَى ابن وهب ، وابن القاسم ، وابن عبد الحكم ، وغيره ، أن للمقيم والمسافر أن يمسح على خُفَّيْهِ ، ليس لذلك حَدٌّ من الأيام . قال عنه ابن نافع ، في المجموعة : حَدُّه للحاضر من الجمعة إلى الجمعة . قال عنه عليٌّ وابن القاسم : والرجال والنساء في ذلك سواء . وكذلك في المختصر . قال غير واحد من البغداديين من أصحابنا : وما ذُكِرَ في الرسالة المنسوبة إلى مالكٍ ، كَتَبَ بها إلى هارون الرشيد من التوقيت في المسح ، بأن شيوخنا ذكروا أنها لم تَصِحَّ عن مالك ، وفيها أحاديث لا تَصِحُّ عنده . وقال عبد الرحمن بن مهديٍّ : لا أصل لحديث التوقيت . ومن الْعُتْبِيَّة قال أصبغ : المسح في الحضر لا شَكَّ فيه ، ورأيتُ ابن وهب يمسح في داره بمصر . ورَوَى ابن القاسم عن مالك ، قال : لا أفعله في الحضر . ولم يُحْفَظ عن النبي عليه السلام ، ولا عن الخلفاء بالمدينة أنهم مَسَحُوا في الحضر . ورَوَى نحوه ابن وهب ، وابن نافع في المجموعة . وقال عنه أيضًا ابن وهب : لا أمسح في حضر ولا في سفر . وكأنه كَرِهَه . ثم رَوَى ابن وهب ، في موضع آخر مما حدَّثَنا به أبو بكر ، أن