تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
فَلْيَتَوَضَّأْ بأحد الماءين ، ويُصَلِّي في كُلِّ ثوب صلاة ، ثم يَتَوَضَّأ بالماء الآخر ، ويُصَلِّي في كُلِّ ثوب صلاة ، ثم إن حضرتْ صلاةٌ أخرى ، وعرف ما تَوَضَّأَ به أخرى ، صَلَّى في كُلِّ ثوب صلاة ، ثم تَوَضَّأَ بالأول وأعاد في كُلِّ ثوبٍ صلاةً ، وإن لم يَعْرِفْهُ صَلَّى بوضوء في كُلِّ ثوبٍ صلاتين مع كُلِّ وُضوء . وهذا الباب بأسْرِه ذَكَره ابن حبيب ، عن عبد الملك بن الماجشون ، إلاَّ قول محمد منه . وقول سَحْنُون في الماءين أحدهما نَجِسٌ أنه يتَيَمَّم ويدعهما ، وفي الماء المشكوك فيه ، أنه يتَيَمَّم ويدعه ، فليس هذا قول عبد الملك ، وقوله مثل ما ذكر في القول الآخر سواء . وقال محمد بن مسلمة ، في الماءين أحدهما نَجِسٌ أو مياهٌ واحد منها نَجِسٌ : إنه يَتَوَضَّأ بواحد ، ويُصَلِّي ، ثم يَغْسِلُ ما أصابه من الماء الأول بالماء الثاني ، ثم يَتَوَضَّأ أيضًا منه ، ويُصَلِّي ، ثم إن جاءت صلاة ثانية فَلْيُصَلِّ إن لم يَنْتَقِضْ وضوءه ، ثم يأخذ الماء الأول إن عرفه ، فيغسل منه ما أصابه من الماء الآخر ، ثم يَتَوَضَّأ ويُصَلِّي ، وإذا جاءت الصلاة الثانية ، وقد انتقض وضوءه ، فَلْيَتَوَضَّأْ من الماء الآخر ، ولا يغسل أثره ؛ لأنه هو ، ويُصَلِّي ، ثم يغسل من الماء الأول ، ثم يَتَوَضَّأ منه ويُصَلِّي ، وكذلك لو كانت ثلاث مياه ، منها ماءان نجسان ، صَلَّى ثلاث صلوات ، يَتَوَضَّأ من أحدهم ثم يُصَلِّي ، ثم يغسل من الآخر موضع الماء ، ثم يَتَوَضَّأ ويُصَلِّي ، ثم يغسل من الثالث ، ثم يَتَوَضَّأ ويُصَلِّي ، وكذلك إن كانت مياهٌ أكثر من هذه إلاَّ أن تكثر المياه ، فليس عليه أن يغسل ثلاثين مرة . يريد : لأن هذا حرجٌ . قال وكذلك إذا كثرت الثياب ، وليس فيها إلاَّ ثوب واحد